النزيهة لالنتخابات .وهناك حاجة خا�صة �إلى �إ�شراف م�ستقل و�إل��ى ت�سجيل منا�سب
للناخبني ،و�إلى �إجراءات موثوقة خا�صة باالقرتاع ،و�أ�ساليب ملنع الغ�ش االنتخابي وحل
املنازعات.
رابعاً – الأن�شطة التعاونية للمجتمع الدويل
قد يرغب البلد امل�ضيف يف دعوة مراقبني �أو التما�س خدمات ا�ست�شارية .وميكن توفري
�أي الأمرين �أو كليهما من املنظمات الإقليمية �أو من منظومة الأمم املتحدة.
عا�شرا :قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن زيادة فعالية مبد�أ �إجراء
انتخابات
دورية ونزيه
11
�إن اجلمعية العامة،
�إذ ت�شري �إلى قراريها 146/44امل�ؤرخ يف 15كانون الأول/دي�سمرب ،1989و 150/45امل�ؤرخ
يف 18كانون الأول/دي�سمرب ،1990ف�ضال عن قرار جلنة حقوق الإن�سان 51/1989امل�ؤرخ
يف � 7آذار/مار�س ،1989
و�إدراكا منها لإلتزاماتها مبوجب ميثاق الأمم املتحدة ب�أن تعمل على تنمية العالقات
الودية بني الدول على �أ�سا�س احرتام مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق وتقرير امل�صري لل�شعوب،
وب�أن تقوم بتعزيز وت�شجيع احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع،
و�إذ ت�ؤكد من جديد الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان الذي ين�ص على �أن لكل �شخ�ص
حق امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبلده� ،إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني خمتارين
بحرية ،و�أن لكل فرد نف�س احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف بلده ،و�أن �إرادة
. 11قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ،137/46امل�ؤرخ 17كانون الأول/دي�سمرب 1991اجلل�سة العامة 75
31