‫املادة (‪)52‬‬ ‫يكون لكل مواطن‪ ،‬دون �أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة ‪ ،2‬احلقوق التالية‪،‬‬ ‫التي يجب �أن تتاح له فر�صة التمتع بها دون قيود غري معقولة‪:‬‬ ‫(�أ) �أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة‪� ،‬إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون يف‬ ‫حرية‪،‬‬ ‫(ب) �أن ينتخب وينتخب‪ ،‬يف انتخابات نزيهة جت��رى دوري��ا ب��االق�تراع ال�ع��ام وعلى‬ ‫قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت ال�سري‪ ،‬ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة‬ ‫الناخبني‪،‬‬ ‫(ج) �أن تتاح له‪ ،‬على قدم امل�ساواة عموما مع �سواه‪ ،‬فر�صة تقلد الوظائف العامة يف‬ ‫بلده‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬االتفاقية الدولية للق�ضاء علي جميع �أ�شكال التمييز العن�صري‪4‬‬ ‫املادة (‪)5‬‬ ‫�إيفاء لاللتزامات الأ�سا�سية املقررة يف امل��ادة ‪ 2‬من هذه االتفاقية‪ ،‬تتعهد الدول‬ ‫الأطراف بحظر التمييز العن�صري والق�ضاء عليه بكافة �أ�شكاله‪ ،‬وب�ضمان حق كل‬ ‫�إن�سان‪ ،‬دون متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو الأ�صل القومي �أو االثني‪ ،‬يف امل�ساواة‬ ‫�أمام القانون‪ ،‬ال �سيما ب�صدد التمتع باحلقوق التالية‪:‬‬ ‫(�أ) احلق يف معاملة علي قدم امل�ساواة �أمام املحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى‬ ‫�إقامة العدل‪،‬‬ ‫(ب) احل��ق يف الأم��ن علي �شخ�صه ويف حماية الدولة له من �أي عنف �أو �أذى بدين‪،‬‬ ‫ي�صدر �سواء عن موظفني ر�سميني �أو عن �أية جماعة �أو م�ؤ�س�سة‪،‬‬ ‫‪ . 4‬اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ‪2106‬‬ ‫�ألف (د‪ )20-‬امل�ؤرخ يف ‪ 21‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪ 1965‬تاريخ بدء النفاذ‪ 4 :‬كانون الثاين‪/‬يناير ‪ ،1969‬وفقا‬ ‫للمادة ‪ .19‬و�صادق االردن عليها بتاريخ ‪ 1974/5/30‬ون�شرت يف العدد ‪ 4764‬من اجلريدة الر�سمية بتاريخ‬ ‫‪2006/6/15‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3