املادة( )47
� -1إذا حل جمل�س النواب ل�سبب ما ،فال يجوز حل املجل�س اجلديد لل�سبب نف�سه.
.2احلكومة التي يحل جمل�س النواب يف عهدها ت�ستقيل خالل �أ�سبوع من تاريخ احلل،
وال يجوز تكليف رئي�سها بت�شكيل احلكومة التي تليها.
.3على الوزير الذي ينوي تر�شيح نف�سه لالنتخابات �أن ي�ستقيل قبل �ستني يوماً على
الأقل من تاريخ االنتخاب.
ثانيا :االتفاقيات واملواثيق االقليمية والدولية :املواد ذات العالقة باحلق يف
االنتخاب
اوال :االعالن العاملي حلقوق االن�سان2
املادة ()12
.1لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة لبلده� ،إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة
ممثلني يختارون يف حرية.
.2لكل �شخ�ص ،بالت�ساوي مع الآخرين ،حق تقلد الوظائف العامة يف بلده.
� .3إرادة ال�شعب هي مناط �سلطة احلكم ،ويجب �أن تتجلى ه��ذه الإرادة من خالل
انتخابات نزيهة جت��رى دوري��ا ب��االق�تراع العام وعلى ق��دم امل�ساواة بني الناخبني
وبالت�صويت ال�سري �أو ب�إجراء مكافئ من حيث �ضمان حرية الت�صويت.
ثانيا :العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية3
.2اعتمد ون�شر على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 217ألف (د )3-امل�ؤرخ يف 10كانون
الأول/دي�سمرب 1948
.3اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 2200ألف
(د )21-امل�ؤرخ يف 16كانون/دي�سمرب 1966تاريخ بدء النفاذ� 23 :آذار/مار�س ،1976وفقا لأحكام املادة 49
،و�صادق عليه االردن يف 1975/5/28ون�شر يف العدد 4764من اجلريدة الر�سمية بتاريخ . 2006/6/15
12