‫‪ -‬حفظ النظام السياسي‪.‬‬ ‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫ حفظ النفوذ السياسي لمجموعة خاصة‪.‬‬‫ حفظ النفوذ السياسي لمجموعة مسيطرة‪.‬‬‫الظروف والحاالت التي يحدث فيها التعذيب‪.‬‬ ‫تختلف الظروف والحاالت التي يقع فيها التعذيب وتتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ظروف وحاالت السياسة األمنية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ظروف وحاالت إدارة العدالة الجنائية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ظروف وحاالت الحرب الدولية واألهلية‪.‬‬ ‫‪ -4‬ظروف وحاالت عنصرية وعقائدية‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬اآلليات الوقائية الوطنية‬ ‫تعتبررر المعررايير والمقرراييس المنصرروص عليهررا فرري البروتوكررول االختيرراري ذات صررلة وثيقررة بآليررات الزيررارة‬ ‫المحلية التي قد تسمى " اآلليات الوقائية الوطنية "‪ ،‬وهي أيضا تهم جميع هيئات الزيارة المحلية‪ ،‬إذ إنها تمثل‬ ‫"احدث ما تم التوصرل اليره" فري الفكرر العرالمي بشرأن الضرمانات الالزمرة للتأكيرد علرى أن تصربح حليرات الزيرارة‬ ‫المحليررة ذات فعاليررة‪ ،‬و يعتمررد البروتوكررول االختيرراري الملحررق باتفاقيررة االمررم المتحرردة المناهضررة للتعررذيب علررى‬ ‫التكامررل بررين الزيررارات الترري تجريهررا اآلليررات الدوليررة والوطنيررة إلررى أمرراكن االحتجرراز‪ ،‬إذ تررنص المررادة (‪ )1‬مررن‬ ‫البروتوكول على اآلتي‪:‬‬ ‫(( الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مسرتقلة‬ ‫لألمرراكن الترري يحرررم فيهررا األشررخاص مررن ح رريتهم‪ ،‬وذلررك بغيررة منررع التعررذيب وغي رره مررن ضررروب المعاملررة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة))‪.‬‬ ‫❖ انشاء االليات الوقائية الوطنية‪.‬‬ ‫نصت المادة (‪ )17‬مرن البروتوكرول االختيراري التفاقيرة مناهضرة التعرذيب وغيرره مرن ضرروب المعاملرة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو االإنسانية أو المهينة على السرند القرانوني ليلير ات الوقائيرة الوطنيرة حيرث جراء بهرذه المرادة‪:‬‬ ‫((تستبقي كل دولة طرف أو تعين أو تنشيء في غضون مدة اقصاها سنة واحدة بعد نفاذ هرذا البروتوكرول أو‬ ‫التص ررديق علي رره أو االنض ررمام الي رره حلي ررة وقائي ررة وطني ررة مس ررتقلة واح رردة أو اكث ررر لمن ررع التع ررذيب عل ررى المس ررتوى‬ ‫المحلر رري‪ ،‬واآللير ررات المنشر ررأة بواسر ررطة وحر رردات ال مركزير ررة يمكر ررن تعيينهر ررا حلير ررات وقائير ررة وطنير ررة الغر رراض هر ررذا‬ ‫البروتوكول اذا كان نشاطها متفقاً مع ما ينص عليه من احكام))‪.‬‬ ‫يقع على الدول األطراف التزام "باالبقاء على‪ ،‬أو تعيين أو إنشاء حليرة واحردة أو عردة حليرات وقائيرة وطنيرة‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3