دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
كما تقر بذلك اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب).
ففي قضية ايرلندا ضد المملكة المتحدة ،أدخلت المحكمة مفهوم (التعذيب) ينطوي على الحاق (عرذاب خطيرر
وقاس جداً) .وفي حكم صدر عام 1977قضت المحكمة أن خمسة أساليب للحرمان الحسي ،طبقت معاً في
اسررتجواب السررجناء الررذين احتجررزوا بموجررب قررانون الط روارىء فرري ايرلنرردا الشررمالية ،وصر لت إلررى حررد المعاملررة
االإنسانية والمهينة ،لكنها (لم تسبب عذاباً يتسم بالحدة والقسوة الشديدتين اللترين تعنيهمرا ضرمناً لفظرة التعرذيب
كما تفهم).15.
وصرحت المحكمرة برأن (بعرض األفعرال التري صرنفت فري الماضري بوصرفها) معاملرة ال إنسرانية ومهينرة تميير اًز
له ررا ع ررن التع ررذيب يمك ررن ان تص ررنف بص ررورة مختلف ررة ف رري المس ررتقبل ويقتض رري المعي ررار المرتف ررع بص ررورة مت ازي رردة
والرالزم فري مجررال حمايرة حقروق اإلنسرران والحريرات األساسررية بصرورة مماثلرة وثابتررة درجرة أكبرر مررن الحرزم فرري
تقييم انتهاكات القيم األساسية للمجتمعات الديمقراطية.
وهكررذا نجررد أن وصررف التعررذيب يعتمررد علررى درجررة شرردة المعانرراة الناتجررة عررن الفعررل ،وطبيعررة اإلحسرراس الررذي
يولررده هررذا الفعررل لرردى الضررحية ،للتمييررز بررين التعررذيب وغي رره مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة الالإنسررانية أو
المهينة.
أما المعاملة (الالإنسانية) فهي التي تسبب عن سابق إصرار إما (إذى جسردياً فعليراً أو عرذاباً جسردياً أو عقليراً
حاداً) .ففي قضية ةً Soering c/Royaume-Uniقدم المتهم شركواه إلرى اللجنرة األوروبيرة لحقروق اإلنسران
وأسررس شرركواه علررى أن تسررليمه إلررى الواليررات المتحرردة لمحاكمترره عررن جريمررة القتررل العمررد سرروف يعرضرره لجرزاء
الم رروت ،كم ررا أن تس ررليمه س رروف يعقب رره اس ررتمرار احتج ررازه لفترررة طويل ررة ،مم ررا يشر ر كل انتهاكر راً للم ررادة الثالث ررة م ررن
االتفاقية .وذهب رأي األغلبية ( )6-5إلى رفض االدعاء بأن التلويح بجرزاء المروت مخرالف للمرادة الثالثرة مرن
االتفاقية ،ثم احيلت القضية إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان استناداً إلى ما ورد فيها مرن أسرباب أخررى
وقد أخذت المحكمة بررأي األقليرة ( )5-6مرن أعضراء اللجنرة األوروبيرة لحقروق االنسران ،وقرد قضرت المحكمر ة
بأن تسليم الشخص إلى الواليرات المتحردة مرع خطرر التعررض لجرزاء المروت يمثرل معاملرة أو عقوبرة ال إنسرانية
أو حاطة بكرامة اإلنسان.
وتعتبررر المعاملررة (مهينررة) إذا مررا انطرروت علررى (اذالل جسر يم واهانررة للشررخص أمررام اآلخررين ،ودفعترره للتصرررف
ضررد إرادترره ومشرراعره) .وقضر ت المحكمررة أنرره (لكرري تكررون العقوبررة مهينــة ومخلــة بالمــادة ،3يجــب أن يصــل
اإلذالل أو اإلهانة فيها إلى مستوى معين ،وينبغي على أية حرال أن يكرون غيرر العنصرر المعتراد لرإلذالل فري
- 15لكن في قضية 29 Selmouni c/ Franceتموز ،1999التي تعرض فيها الضحية لإلذالل والتهديدات واألذى الجنسي والضرب المتكرر عدة
أيام من االستجواب في حجز الشرطة ،قضت المحكمة في العام 1999بأن العنف المستخدم ضد الضحية تسبب (بألم وعذاب شديدين) بموجب
أحكام اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وشكل تعذيب ًا
12