‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫الجنسي أحد وسائل اإلضعاف الجسدي والنفسي على حد السواء‪.‬‬ ‫وعلى اآللية الوطنية أن تعي بأنه قد توجد ممارسات يصعب كشفها وال تندرج تحت التعريف التقليدي‬ ‫للتعذيب‪ ،‬والتي قد تودي‪ ،‬على المدى البعيد‪ ،‬إلى تدمير التوازن النفسي ألولئك المحرومين من حريتهم وتلك‬ ‫هي الممارسات األكثر ضررا‪ ،‬فقد يعتاد الضحايا من المحتجزين على هذه الممارسات بدرجة كبيرة‪ ،‬فال‬ ‫يمكنهم تحديد هذه الم مارسات واإلبالط عنها بطريقة واضحة‪ ،‬وقد تتضح هذه الحقائق عبر عبارة عفوية‪،‬‬ ‫وفيما يلي نماذج من هذه الممارسات‪.‬‬ ‫➢ تجاهل طلب ما بشكل معتاد داخل نظام السجن حتى يتكرر نفس الطلب لمرات عديدة‪.‬‬ ‫➢ التخاطب مع األشخاص المحرومين من حريتهم كما لو كانوا أطفاالً صغا اًر‪.‬‬ ‫➢ عدم إبداء االهتمام بالمحتجزين أثناء الحديث معهم‬ ‫➢ اقتحام زنزانات المحتجزين فجأة وبدون داع‪.‬‬ ‫➢ إشاعة جو من الشك بين المحتجزين‪.‬‬ ‫➢ السماح لهم بمخالفة اللوائح ثم معاقبتهم على ذلك في اليوم التالي‪ ،‬وغير ذلك من الممارسات‪.‬‬ ‫كما انه وبحسب اللجنة الفرعية التابعة للجنة مناهضة التعذيب وفق البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية‬ ‫مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لسنة ‪ ، 2002‬فشن هنالك هيئات دولية إلى جانب اآلليات‬ ‫الوقائية الوطنية تقوم أيضا بالفحص المنتظم لمراكز االحتجار‪ ،‬وتسمى اآللية الدولية باللجنة الفرعية وتتبع‬ ‫لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لسنة‬ ‫‪ ،1984‬وهنالك عالقة وثيقة بين اللجنة الفرعية واآللية الوقائية الوطنية حيث أن األولى تقدم المشورة‬ ‫والتدريب وغيره من األمور األخرى التي تتطلب ذلك‪ .‬والثانية تقوم برصد كافة مراكز االحتجاز لتحقق من‬ ‫مدى مراعاة ظروف االحتجاز للمعايير الدولية‪.‬‬ ‫وتشكل اللجنة الفرعية حسب ما جاء بالبروتوكول االختياري بالمادة (‪ )2‬من البروتوكول من عشرة أعضاء‬ ‫مستقلين ترشحهم وانتخبهم الدول األطراف في البروتوكول‪ ،32‬على أن يتمتعوا بالخبيرة المهنية ذات الصلة‪،‬‬ ‫وأن يمثلوا مختلف المناطق واألنظمة القانونية في العالم‪ .‬وينبغي أن تسترشد اللجنة الفرعية في عملها بمباد‬ ‫"السرية والنزاهة وعدم االنتقائية والموضوعية"‪ .‬وتتمثل والية اللجنة الفرعية في زيارة األماكن التي يحرم فيها‬ ‫األشخاص من حريتهم وهي تستطيع أن تدخل ليس إلى السجون أو أقسام الشرطة فحسب‪ ،‬بل أيضا إلى أي‬ ‫‪ 32‬دخل البروتوكول الملحق بالقافية مناهضة التعـذيب وغيـره مـن ضـ روب سـوء المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالنسـانية أو المهنيـة‬ ‫لسنة ‪ 2002‬الى حيز النفاذ عام ‪ ،2006‬علما بأن األردن لم تنضم للبروتوكول بعد‬ ‫‪53‬‬

Select target paragraph3