دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
الفصل الثاني :اجراءات مراقبة أماكن االحتجاز
أوالً :إطار عمل مراقبة أماكن االحتجاز
تشر مل مراقبررة أوضرراع االحتجرراز التحقررق مررن أنهررا تتوافررق مررع المعررايير الوطنيررة والدوليررة لحقرروق اإلنسرران،
وأن الذين ُحرموا من حرريتهم ُيعراملون براالحترام الرالزم لكررامتهم المتأصرلة وقيمرتهم كبشرر .ويررد ذكرر المعرايير
العامة التي تتعلق بالحرمان من الحرية في معظم الصكوك الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة.
وتتوافر ضمن المبادىء األساسية لمعاملة السجناء التي أقرتها األمرم المتحردة معظرم المعرايير العامرة التري
تحدد إطرار العمرل الخراص بالحرمران مرن الحريرة .وتسرري تلرك المعرايير علرى أي شرخص ُحررم مرن حريتره فري
أي مكان قد ُيحتجز فيه ،كما تمثل مرجعاً مهماً للهيئات الزائرة.27
ومن ثم تستلزم عملية المراقبة أربع خطوات وهي:
❖ رصد أوضاع االحتجاز بموضوعية وكفاءة.
❖ تحليل توافق تلك الظروف مع المعايير الوطنية والدولية.
❖ صياغة التوصيات.
❖ متابعة تنفيذ التوصيات.
وقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بقرارها رقم ( )111/45ديسمبر /كانون أول 1990المبادىء األساسية لمعاملة السجناء وذلك على النحو التالي
27
.1
27
.2
ال يجوز التمييز بين السجناء بسبب العنصر أو ا للون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الررأي السياسرري أو غيررر السياسرري ،أو األصررل القر ومي أو االجتمرراعي ،أو الثررروة أو المولررد،
.3
يجدر ،مع هذا ،احترام المعتقدات الدينية والمبادىء الثقافية للفئة التي ينتمي اليها السجناء ،متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.
.4
ينبغي على السجون أن تضطلع بمسئولياتها عن حبس السجناء وحمايررة المجتمررع مررن الجريمررة ،بشرركل يتوافررق مررع األهررداف االجتماعيررة األخرررى للدولررة ومسررئولياتها األساسررية عررن
.5
المبينررة فرري اإلعررالن العررالمي لحقرروق االنسرران ،مررا دامررت
باسررتثناء القيررود الترري مررن الواضررح أن عمليررة السررجن تقتضرريها ،يحررتفظ كررل السررجناء بحقرروق اإلنسرران والحريررات األساسررية ُ
يعامل كل السجناء بما يلزم من االحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
أو ألي سبب حخر.
تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع.
الدولة المعنية طرفاً ،وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وبروتوكوله االختياري ،وغيررر
ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى لألمم المتحدة.
.6
يحق لكل السجناء أن يشاركوا في األنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.
.7
ينبغي بذل جهود إللغاء عقوبة الحبس االنفرادي أو للحد من استخدامها ،وتشجيع تلك الجهود.
.8
تهيئة الظروف التي تُمكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجور عليه ،ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ،ويتيح لهم أن يساهموا فرري التكفررل بأسرررهم وبأنفسررهم
.9
سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوافرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
ينبغي أن تُوفر للسجناء ُ
مالياً.
.10ينبغي العمل ،بمشاركة مع المجتمع المحلي والمؤسسات االجتماعية ومع إيالء االعتبار الواجب لصالح الضحايا ،على تهيئة الظروف المواتية إلعادة إدماج المطلق سراحهم فرري
الجتمع.
.11
تُطبق المبادىء المذكورة أعاله بحيادية.
33