الرد على المالحظات والتوصيات ()17،18
بالنظر إلى قانون األحوال الشخصية لعام 2019م نجد بأن الوصية الواجبة أعطيت ألوالد االبن ولم يتم اعطاءها ألوالد البنت رغم
مطالبات المركز بالمساواة بين أوالد االبن وأوالد البنت.
نفذ المركز الوطني لحقوق اإلنسان مشروع " حماية النساء والفتيات الصغيرات من العنف المبني على النوع االجتماعي بهدف تعزيز
المساواة المبنية على النوع االجتماعي وتوعية الفتيات بحقوقهن الواردة في اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع و ازرة التربية والتعليم وتم
التركيز على المناطق النائية وا لريفية ،كما نفذت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية برامج توعوية إال أنه ما زال هناك
حاجة للمزيد من هذه البرامج لتشمل جميع الفتيات والفئات العمرية ،وقد أصدر المركز بيان بتاريخ 2021 /10/11م بمناسبة اليوم
العالمي للفتاة يدعو فيه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة والمجتمع المدني إلى ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على حقوق
الفتيات من أجل تفعيل دورهن في بناء المجتمع وتطويره ،عبر نشر البرامج التوعوية بحقوق الفتيات لهن ولذويهن في كافة مناطق
المملكة ،مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة من الخدمات ،وتضمين مفاهيم حقوق الطفل والمرأة في المناهج المدرسية
والمتطلبات الجامعية ،وتفعيل حقوق الفتيات وفقاً ألهداف التنمية المستدامة ،وخلق بيئة راعية للفتاة إلحداث تغيير اجتماعي وذلك
ضمن برامج تدريب وتوعية مستمرة لألسرة والمجتمع .4
ويوصي المركز بهذا الصدد تعديل قانون األحوال الشخصية لعام 2019م بحيث تعطى الوصية الواجبة ألبناء البنت اسوة بأبناء
االبن .والتوسع في ادخال مفاهيم حقوق الطفل واهداف التنمية المستدامة في المناهج المدرسية والجامعية وكافة الخطط واالستراتيجيات
المعنية بهذه الحقوق مع التركيز على موضوع حماية الطفل من العنف.
الرد على المالحظات والتوصيات ()22 ،21
• يثمن المركز إجراء التعديالت على قانون العقوبات عام 2017م والذي توسع في توفير الحماية للطفل من خالل ما يلي :أ) الغاء
المادة ( )308من القانون التي كانت تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والفتاة في حال وقوع الجرائم الجنسية حيث كانت تجيز وقف المالحقة
أو تعليق العقاب حال ابرام عقد زواج بين الجاني والمجني عليها حتى لو كانت قاص اًر .ب) عدم األخذ باألعذار المخففة في المادة
( )98متى كانت المجني عليها أنثى ووقع القتل بزعم المحافظة على الشرف أو الدفاع عنه لرفع الظلم عن المرأة .ج) شدد القانون
العقوبة فيما يتعلق بالمداعبة المنافية للحياء العام بتعديل أحكام المادة ( )305لتصبح العقوبة بالح��س مدة ال تقل عن سنة بعد ان
كانت العقوبة بالحبس مدة ال تتجاوز سنة اضافة إلى رفع سن حماية المعتدى عليه أو عليها ليصل إلى عمر الثامنة عشر .د) التوسع
في الفعل المنافي للحياء في المادة ( )306بحيث يشمل القيام بعمل مناف للحياء أو توجيه أية عبارات أو القيام بأي حركات غير
أخالقية.
4الموقع االلكتروني للمركز www.nchr.org.jo
4