‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)17،18‬‬ ‫بالنظر إلى قانون األحوال الشخصية لعام ‪2019‬م نجد بأن الوصية الواجبة أعطيت ألوالد االبن ولم يتم اعطاءها ألوالد البنت رغم‬ ‫مطالبات المركز بالمساواة بين أوالد االبن وأوالد البنت‪.‬‬ ‫‪ ‬نفذ المركز الوطني لحقوق اإلنسان مشروع " حماية النساء والفتيات الصغيرات من العنف المبني على النوع االجتماعي بهدف تعزيز‬ ‫المساواة المبنية على النوع االجتماعي وتوعية الفتيات بحقوقهن الواردة في اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع و ازرة التربية والتعليم وتم‬ ‫التركيز على المناطق النائية وا لريفية ‪ ،‬كما نفذت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية برامج توعوية إال أنه ما زال هناك‬ ‫حاجة للمزيد من هذه البرامج لتشمل جميع الفتيات والفئات العمرية ‪ ،‬وقد أصدر المركز بيان بتاريخ ‪2021 /10/11‬م بمناسبة اليوم‬ ‫العالمي للفتاة يدعو فيه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة والمجتمع المدني إلى ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على حقوق‬ ‫الفتيات من أجل تفعيل دورهن في بناء المجتمع وتطويره‪ ،‬عبر نشر البرامج التوعوية بحقوق الفتيات لهن ولذويهن في كافة مناطق‬ ‫المملكة‪ ،‬مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة من الخدمات‪ ،‬وتضمين مفاهيم حقوق الطفل والمرأة في المناهج المدرسية‬ ‫والمتطلبات الجامعية‪ ،‬وتفعيل حقوق الفتيات وفقاً ألهداف التنمية المستدامة‪ ،‬وخلق بيئة راعية للفتاة إلحداث تغيير اجتماعي وذلك‬ ‫ضمن برامج تدريب وتوعية مستمرة لألسرة والمجتمع ‪.4‬‬ ‫ويوصي المركز بهذا الصدد تعديل قانون األحوال الشخصية لعام ‪ 2019‬م بحيث تعطى الوصية الواجبة ألبناء البنت اسوة بأبناء‬ ‫االبن‪ .‬والتوسع في ادخال مفاهيم حقوق الطفل واهداف التنمية المستدامة في المناهج المدرسية والجامعية وكافة الخطط واالستراتيجيات‬ ‫المعنية بهذه الحقوق مع التركيز على موضوع حماية الطفل من العنف‪.‬‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)22 ،21‬‬ ‫• يثمن المركز إجراء التعديالت على قانون العقوبات عام ‪2017‬م والذي توسع في توفير الحماية للطفل من خالل ما يلي‪ :‬أ) الغاء‬ ‫المادة (‪ )308‬من القانون التي كانت تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والفتاة في حال وقوع الجرائم الجنسية حيث كانت تجيز وقف المالحقة‬ ‫أو تعليق العقاب حال ابرام عقد زواج بين الجاني والمجني عليها حتى لو كانت قاص اًر‪ .‬ب) عدم األخذ باألعذار المخففة في المادة‬ ‫(‪ )98‬متى كانت المجني عليها أنثى ووقع القتل بزعم المحافظة على الشرف أو الدفاع عنه لرفع الظلم عن المرأة‪ .‬ج) شدد القانون‬ ‫العقوبة فيما يتعلق بالمداعبة المنافية للحياء العام بتعديل أحكام المادة (‪ )305‬لتصبح العقوبة بالح��س مدة ال تقل عن سنة بعد ان‬ ‫كانت العقوبة بالحبس مدة ال تتجاوز سنة اضافة إلى رفع سن حماية المعتدى عليه أو عليها ليصل إلى عمر الثامنة عشر‪ .‬د) التوسع‬ ‫في الفعل المنافي للحياء في المادة (‪ )306‬بحيث يشمل القيام بعمل مناف للحياء أو توجيه أية عبارات أو القيام بأي حركات غير‬ ‫أخالقية‪.‬‬ ‫‪ 4‬الموقع االلكتروني للمركز ‪www.nchr.org.jo‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3