‫ويوصي المركز بهذا الصدد باإلسراع في تنفيذ مضامين حقوق الطفل الواردة في قانون حقوق الطفل لسنة ‪2022‬م والذي يشكل نقلة‬ ‫نوعية في حماية حقوق الطفل‪ ،‬وتعديل بعض المواد المذكورة في متن التقرير والتي تعزز حماية حقوق الطفل ومعالجة القصور‬ ‫التشريعي أو أي ثغرات قائمة تحول دون تعزيز وحماية حقوق الطفل بصورتها الشمولية التي كرستها بنود االتفاقية‪ ،‬والعمل على األسرع‬ ‫في إقرار انظام حماية الطفل العامل والذي يتضمن التدخل في حالة ضبط الطفل في قطاع العمل‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬المبادئ عامة‪.‬‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)15،16‬‬ ‫‪‬‬ ‫لم يتم تعديل نص المادة (‪ )3/3‬من قانون الجنسية األردنية وتعديالته رقم (‪ )6‬لسنة ‪1954‬م حيث يعتبر أردني الجنسية من ولد ألب‬ ‫متمتع بالجنسية األردنية وما زال األردن متحفظاً على المادة (‪ )2/9‬من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة‪ .‬ويثمن المركز‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 6415‬بتاريخ ‪2014/11/9‬م المتضمن الموافقة على حزمة التسهيالت الخاصة بأبناء األردنيات المتزوجات من غير‬ ‫األردنيين في مجال التعليم األساسي والثانوي والتأمين الصحي والعمل والتملك واالستثمار والحصول على رخصة القيادة من فئة الخصوصي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫األطفال المولدين خارج إطار الحياة الزوجية يتمتعون بالحقوق المدنية كالتي يتمتع بها األطفال الشرعيين كالحق في التعليم والصحة‬ ‫والجنسية‪ ،‬وما زالت هناك حاجة لرفع الوعي المجتمعي بدمجهم في المجتمع خاصة في النواحي االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االستراتيجيات الوطنية التي يتم وضعها في إطار حماية األطفال والنساء والفئات بشكل عام وكذلك االستراتيجيات المتعلقة بكافة القطاعات‬ ‫تحرص على تضمين المساواة في مضامينها ووضعها في إطار التنفيذ مثل الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان (‪)2025-2016‬‬ ‫والخطة الوطنية لمصفوفة األولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري وحماية‬ ‫الطفل لألعوام (‪2023-2021‬م) وغيره من االستراتيجيات والخطط الوطنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من خالل رصد المركز ألوضاع حقوق الطفل في بعض المناطق النائية والتي تفتقر إلى الخدمات تبين ما يلي‪ )1 :‬الحاجة إلى زيادة‬ ‫أماكن ترفيه األطفال وقضاء وقت الفراغ كالمتنزهات والمكتبات العامة والمالعب والعمل على صيانة األلعاب في المناطق النائية وبخالف‬ ‫ذلك يضطر األطفال إلى اللعب بالشوارع وبين األحياء والتجمعات السكنية في ظل ظروف غير آمنه‪ )2.‬نقص الكادر الطبي واألدوية في‬ ‫بعض المراكز الصحية وعدم وجود أخصائي أطفال‪ ،‬وضعف تقديم برامج توعوية وقائية وعالجية من األمراض‪)3 .‬عدم كفاية األسواق‬ ‫والمحالت التجارية في تلك المناطق مما يجبر األفراد للذهاب للمحافظة لعدم توفر المواد التموينية ذات األهمية لألطفال‪ )4.‬انتشار الكالب‬ ‫الضالة وبعض الذباب والحشرات والزواحف واألفاعي والعقارب والقوارص نتيجة عدم مكافحة هذه الحشرات مما يعرض حياة األطفال‬ ‫للخطر ‪ )5.‬الحاجة إلى تكثيف البرامج التوعوية من قبل المؤسسات الرسمية خاصة تلك التي تعنى بشؤون الطفل ومؤسسات المجتمع‬ ‫المدني بالوصول إلى مناطق االرياف والبادية لتوعيتهم بحقوقهم‪.‬‬ ‫ويوصي المركز بهذا الصدد إلى رفع التحفظ على المادة (‪ )2/9‬من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وتعديل نص‬ ‫المادة (‪ )3/3‬من قانون الجنسية إلعطاء الجنسية األردنية ألطفال المولدين الب أو أم اردنية الجنسية‪ .‬وزيادة تفعيل خطط العمل الوطنية‬ ‫للطفولة وكافة االستراتيجيات ذات العالقة‪ .‬باإلضافة إلى تحسين مستوى الخدمات في المناطق النائية بما يكفل تعزيز حقوق الطفل‪،‬‬ ‫وضرورة توفير حدائق ومالعب آمنة لألطفال يقضون فيها أوقات فراغهم ويفيدون منها في تطوير قدراتهم ومهارتهم النمائية والفكرية‪.‬و‬ ‫تكثيف البرامج التوعوية من قبل الجهات ذات العالقة بحقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3