‫المقدمة‬ ‫الصحــة أثنــاء جائحــة كورونــا‪ ،‬مبــا فيهــا تلــك اإلجـراءات املبذولــة مــن قبــل وزارة الصحــة‬ ‫وقــد تض ّمــن التقريــر رصــدا ً لواقــع التمتــع بالحـ ّـق يف ّ‬ ‫ـي ميكــن بلوغــه‪ ،‬يطــرح التقريــر‬ ‫ـي‪ .‬ويف ســبيل متتّــع األفـراد بأقــى مســتوى صحـ ّ‬ ‫ملكافحة فــروس كورونــا‪ ،‬وأثــر هــذه الجائحــة عــى واقــع القطــاع الصحـ ّ‬ ‫جملـ ًة مــن التّوصيــات‪ ،‬أبرزهــا‪ :‬االســتفادة مــن كافــة املــوارد البرشيــة يف القطــاع الصحــي العــام لتقديــم خدمــة صحيــة متكاملــة للمــرىض دون أي متييــز‬ ‫حســب نــوع التأمــن الصحــي ومق ـ ِّدم الخدمــة‪ ،‬دراســة الحكومــة لتأمــن كافــة املواطنــن األردنيــن صح ّي ـاً ســوا ًء عــر مؤسســة وطن ّيــة تجمــع كافــة‬ ‫صناديــق التأمــن الحكوميــة أو عــن طريــق أن تقــوم الحكومــة بتأمــن كافــة املواطنــن ضمــن شــبكة التأمينــات الصحيــة املوجــودة ودون أن يتحمــل‬ ‫املواطنــون أي كلفــة ماديّــة إضافيــة‪ ،‬أهميــة زيــادة التدريــب والتأهيــل لألطبــاء واملمرضــن العاملــن يف القطــاع العــام حــول آليــة التعامــل مــع األمـراض‬ ‫واألوبئــة املســتجدة‪ ،‬وعــدم اقتصــار عمليــة التدريــب والتأهيــل عــى تخصصــات محــددة‪ ،‬عــاو ًة عــى رضورة توفــر التســهيالت البيئيــة يف مختلــف‬ ‫الســن‪.‬‬ ‫املستشــفيات واملراكــز الصحيــة الالزمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار ّ‬ ‫كــا يشــتمل التقريــر عــى محــو ٍر خـ ٍ‬ ‫ـاص بالفئــات األكــر حاجـ ًة للحاميــة (حقــوق املــرأة‪ ،‬حقــوق الطفــل‪ ،‬حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة‪ ،‬حقــوق‬ ‫الســن)‪.‬‬ ‫كبار ّ‬ ‫الصــادر عــن املركــز والخاصــة بحقــوق املــرأة مــن عــام ‪2014‬م ‪2019 -‬م‪ ،‬حيــث‬ ‫عــى صعيــد حقــوق املــرأة‪ ،‬رصــد التقريــر مــدى إنفــاذ التوصيــات ّ‬ ‫تبــن وجــود (‪ )9‬توصيــات مل تنفذهــا الحكومــة عــى الرغــم مــن تأكيــد املركــز يف تقاريــره الســنوية الدوريــة لحالــة حقــوق اإلنســان عــى رضورة تنفيذهــا‬ ‫لحاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة‪ ،‬و (‪ )6‬توصيــات نفــذت جزئيـاً‪ ،‬وتوصيــة واحــدة نفــذت كليـاً‪ .‬كــا رصــد التقريــر واقــع تنفيــذ مضامــن الخطــة الوطنيــة‬ ‫الشــاملة لحقــوق اإلنســان للفــرة مــن عــام (‪2020 - 2015‬م) الخاصــة بحقــوق املــرأة‪ ،‬حيــث تبـ ّـن مــن الرصــد تنفيــذا ً كليـاً لـــــــــ(‪ )4‬أنشــطة رئيســية‪،‬‬ ‫و تنفيــذا ً جزئيـاً لـــــ(‪ )11‬نشــاطاً‪ ،‬ونشــاطاً واحــدا ً مل ينفــذ نهائيـاً‪ ،‬ويتض ّمــن التقريــر تفصيـاً حــول هــذا املوضــوع‪.‬‬ ‫وتض َّمــن التقريــر إشــار ًة إىل رصــد املركــز لواقــع حقــوق الطفــل خــال جائحــة كورونــا‪ ،‬وانعكاســاتها عــى واقــع حــق الطفــل يف التعليــم‪ ،‬وأثــر‬ ‫سياســة التعليــم عــن بُعــد‪ ،‬وتعليــق عمــل الحضانــات‪ ،‬وإغــاق الحدائــق واأللعــاب الرتفيهيــة لألطفــال واملراكــز الشــبابية واألنديــة الرياضيــة عــى حــق‬ ‫ـي‪.‬‬ ‫الطفــل يف النــاء العقـ ّ‬ ‫ي والنفـ ّ‬ ‫كــا يشــر التقريــر إىل واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ظــل جائحــة كورونــا‪ ،‬ومــن أبــرز مــا رصــده املركــز بهــذا الشــأن؛ عــدم مراعــاة أوامــر‬ ‫الدفــاع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملتمثلــة بعــدم ترجمتهــا بطريقــة بريــل ونرشهــا عــى املواقــع اإللكرتونيــة‪ ،‬كــا مل تـراع اللجنــة املشــكلة يف‬ ‫املركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات إرشاك ودمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو املؤسســات املعنيــة مبــا فيهــا املجلــس األعــى لحقــوق ذوي اإلعاقــة‪ ،‬مــا‬ ‫أ ّدى لعــدم مراعــاة شــؤونهم واحتياجاتهــم يف امليزانيــات والخطــط واألنشــطة‪ .‬كــا أكّــد التقريــر عــى التوصيــة األساســية وذات األولويــة لضــان حقــوق‬ ‫األشــخاص ذوي اإلعاقــة‪ ،‬واملتض ّمنــة إنشــاء ســجل وطنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة‪.‬‬ ‫الســن بحقوقهــم وخصوصـاً أثنــاء جائحــة كورونــا ومنهــا؛ نقــص الكــوادر الصحيــة املد ّربــة واملؤهلــة لرعايــة‬ ‫ويسـ ّجل التقريــر واقــع متتّــع كبــار ّ‬ ‫كبــار الســن مثــل التمريــض‪ ،‬وطــب الشــيخوخة‪ ،‬وعــدم توفّــر املخصصــات املاليــة الكافيــة للتدريــب‪ ،‬وإعــداد الن ـرات التوعويــة‪ ،‬وأشــار التقريــر إىل‬ ‫الحاجــة لســن قانــون لحاميــة حقــوق كبــار الســن‪ ،‬وعــى وجــه الخصــوص تقديــم الرعايــة طويلــة األمــد‪ ،‬والرعايــة املنزليــة‪ ،‬وتحديــد الجهــات التــي‬ ‫سـتُق ِّدم الخدمــات الصحيــة والتمريضيــة يف املنــزل كــوزارة التنميــة االجتامعيــة‪ ،‬ووزارة الصحــة؛ نظـرا ً لعــدم مراكــز حكوميــة لتقديــم هــذه الخدمــات‪.‬‬ ‫وانطالقـاً مــن الفلســفة الحقوقيّــة إلعــان حالــة الطــوارئ باعتبارهــا مكنــة قانونيّــة تهــدف إىل حاميــة حقــوق اإلنســان يف ظــل ظــروف مؤقتــة‬ ‫ـي‪ ،‬ويف ضــوء مــا رصــده املركــز مــن أثـ ٍر لتطبيــق قانــون الدفــاع رقــم (‪ )13‬لســنة ‪1992‬م‪ ،‬يطــرح املركــز‬ ‫طارئــة وصــوالً إىل العــودة للوضــع القانــو ّين الطبيعـ ّ‬ ‫ـي لحقــوق اإلنســان االســتنتاجات وال ّتســاؤالت الحقوق ّيــة ال ّتاليــة‪:‬‬ ‫الوطنـ ّ‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3