الحق في الصحة
الصحة
الحق يف ّ
الصحــة ،إلّ أن عــددا ً مــن الترشيعــات الوطنيــة قــد أولــت هــذا الحــق عنايــة خاصــة عــر
خــا الدســتور األردين مــن النــص رصاحــة عــى الحــق يف ّ
ـص عــى مســؤولية وزارة الصحــة عــن جميــع الشــؤون الصحيــة يف اململكــة؛
عنهــا قانــون الصحــة العامــة رقــم ( )47لســنة 2008م وتعديالتــه الــذي نـ ّ
إضافــة إىل العديــد مــن القوانــن األخــرى ذات العالقــة بالرقابــة عــى الغــذاء والــدواء ،مثــل :قانــون الــدواء والصيدلــة ،وقانــون الرقابــة عــى الغــذاء،
وقانــون املؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء ،وقانــون املخــدرات واملؤث ـرات العقليــة ،وقانــون إج ـراء الدراســات الدوائيــة .كــا أن املواثيــق الدوليــة قــد
أولــت هــذا الحــق اهتاممـاً خاصـاً ملــا ميثلــه هــذا الحــق مــن أهميــة لحــق اإلنســان يف الحيــاة ،ويف مقدمتهــا اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،142والعهــد
الخــاص بالحقــوق االقتصاديّــة واالجتامع ّيــة والثقاف ّيــة امل ُصــادق عليهــا مــن قبــل الحكومــة األردنيــة.143
ال ّترشيعات:
الصحــة العا ّمــة رقــم ( )47لســنة 2018مّ ،إل أنــه شــهد إصــدار مجموعــة مــن أوامــر
مل تطــرأ عــام 2020م ،أيّــة تعديــات ترشيعيــة عــى قانــون ّ
الدفــاع ذات العالقــة بالحــق يف الصحــة ،وهــي:
— —أمر الدفاع الثامن:
صــدر أمــر ال ّدفــاع الثامــن بتاريــخ 15نيســان 2020م ،ونُــر يف الجريــدة الرســم ّية بعددهــا رقــم ( ،)5633الــذي تض ّمــن تجرميـاً لجملــة مــن األفعــال
الخاصــة لل ُمصابــن أو امل ُخالطــن أو امل ُشــتبه بإصابتهــم .ويشــر املركــز بــأ ّن صــور التّجريــم كانــت مـ ّرر ًة
بهــدف منــع انتقــال العــدوى ،وحاميــة الحيــاة
ّ
لغايــات ضبــط الوضــع الوبــا ّيئ يف األردن.
— —أمر الدّ فاع الحادي عرش:
صــدر أمــر ال ّدفــاع الحــادي عــر بتاريــخ 3أيــار 2020م ،ونُــر يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم ( ،)5638الــذي يهــدف إىل إلـزام امل ُواطنــن تحــت
والســاح
ـي مــن إجـراءات الحظــر ّ
طائلــة املســاءلة الجزائيّــة بات ّبــاع ُســبل الوقايــة للحـ ّد مــن انتشــار العــدوى ليتســنى االســتمرار يف التّخفيــف التدريجـ ّ
ملختلــف القطاعــات اإلنتاج ّيــة والخدم ّيــة واالقتصاديــة بالعمــل.
السادس عرش:
— —أمر الدّ فاع ّ
الســادس عــر بتاريــخ 17أيلــول 2020م ،ونُــر يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم ( ،)5662الــذي يهــدف إىل ضــان التّباعــد
صــدر أمــر ال ّدفــاع ّ
ـي ،وضبــط التّجمعــات العا ّمــة التــي تســاهم يف انتشــار الوبــاء .حيــث أكــد املركــز يف ضــوء ُمراجعــة فحــوى أمــر الدّ فــاع عــى املُالحظــات ال ّتالية:
االجتامعـ ّ
أوالً :فرضــت الحالــة الواقع ّيــة تجريــم بعــض أمنــاط التّجمعــات التــي قــد تتسـ ّبب يف نقــل العــدوى وانتشــارها .و ّجــدد املركــز تأكيــده بــأ ّن صــور التّجريــم
الــواردة يف أمــر ال ّدفــاع هــذا كانــت مـ ّرر ًة لغايــات ضبــط الوضــع الوبــا ّيئ يف األردن.
الصــادرة عــن رئيــس الــوزراء،
ثانيـاً :ر ّحــب املركــز بتحديــد الحـ ّد األقــى للتّجمعــات املرشوعــة مبوجــب أمــر ال ّدفــاع ذاتــه دون إحالــة األمــر إىل البالغــات ّ
كــا هــو الحــال مــا قبــل إصــدار أمــر ال ّدفــاع هــذا.
الصــدد أشــار املركــز بــأ ّن إق ـرار عقوبــة
ثالث ـاً :تب ّنــى أمــر ال ّدفــاع العقوبــة التخيرييّــة (عقوبــة الحبــس أو الغرامــة) بحــق املخاطبــن األف ـراد ،وبهــذا ّ
الحبــس ال تنســجم مــع سياســة الحكومــة ذاتهــا واملجلــس القضــا ّيئ يف ُمواجهــة انتشــار جائحــة كورونــا ،واملتمثلــة بالحـ ّد مــن االكتظــاظ يف مراكز
اإلصــاح والتّأهيــل؛ للحــد مــن فــرص انتشــار العــدوى.
- 142الفقرة ( )1من املادة ( )25من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 1948م.
-143املادة ( )12من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
77