‫الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها‬ ‫ّ‬ ‫الحق يف تأسيس الجمعيات واالنضامم إليها‬ ‫كفــل الدســتور األردين الحــق يف تأســيس الجمعيــات واالنضــام إليهــا‪ ،76‬كــا كفلــت املعايــر الدوليّــة لحقــوق اإلنســان هــذا الحـ ّـق‪ 77.‬والــذي يشــتمل‬ ‫نطاقــه عــى إنشــاء الجمعيــات والحصــول عــى املــوارد املاليــة‪ ،‬والحــق يف املشــاركة يف تســيري الشــؤون العامــة‪.‬‬ ‫الترشيعات‪:‬‬ ‫مل يشــهد عــام ‪2020‬م أي تعديــل عــى حزمــة الترشيعــات الناظمــة لعمــل الجمعيــات‪ ،‬ويف هــذا اإلطــار يج ـ ّدد املركــز توصيتــه بــرورة مراجعــة‬ ‫الترشيعــات الناظمــة لعمــل الجمعيــات كحزمــة ترشيعيــة واحــدة؛ نظـرا ً أل ّن الجمعيــات هــي مكــون أســايس مــن مكونــات الدولــة‪ ،‬وتتميــز باملرونــة يف‬ ‫‪78‬‬ ‫العمــل‪ ،‬وتشــكل جـرا ً للعمــل بــن مطالــب الشــعب والــرؤى الحكوميــة‪ ،‬بشــكل يــؤدي النتيجــة إىل االســتقرار والتنميــة الشــاملة‪.‬‬ ‫الصدد يويص املركز بتعديل قانون الجمعيات رقم (‪ )51‬لسنة ‪2008‬م عىل أن يتض ّمن األسس املعيار ّية التالية‪:‬‬ ‫بهذا ّ‬ ‫‪1.1‬توحيد مرجعية تسجيل املنظامت غري الربحية (الجمعيات والرشكات غري الربحية) تحت مظلة واحدة‪.‬‬ ‫‪2.2‬توحيد مرجعيات اإلرشاف عىل شؤون الجمعيات‪.‬‬ ‫‪3.3‬إدراج تصنيف للجمعيات املختلفة من ناحية التسجيل وطبيعة العمل‪.‬‬ ‫‪4.4‬إلزامية نرش ميزانيات الجمعيات بشكلٍ‬ ‫وبأي وسيل ٍة ممكن ٍة‪.‬‬ ‫دوري ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪5.5‬حل الجمعيات اإلجبار ّي عن طريق القضاء إذا مل ِ‬ ‫يرتض القامئون عىل الجمعية بقرار الحل‪.‬‬ ‫‪6.6‬مراجعــة آليــة املوافقــة عــى التمويــل األجنبــي‪ ،‬إذ إ ّن اآلليــة الحاليــة تخالــف قانــون الجمعيــات الحــايل الــذي ينــص عــى أ ّن الطلــب يقــدم إىل‬ ‫مجلــس الــوزراء وليــس إىل الــوزارة أو لجنــة معينــة‪.‬‬ ‫باإلضافــة إىل دعــم دائــرة ســجل الجمعيــات بنظــام إلكــروين يشــمل جميــع معلومــات الجمعيــات‪ ،‬ويســهل العمليــات اإللكرتونيــة يف التســجل‬ ‫والتعديــل‪.‬‬ ‫وعــى صعيـ ٍـد آخــر‪ ،‬أصــدرت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان مبــادئ توجيهيـ ًة ناظمـ ًة للعمــل يف ظــل الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها العــامل‬ ‫خــال عــام ‪2020‬م‪79‬؛ دعــت تلــك املبــادئ الــدول وجميــع الجهــات الفاعلــة مبــا فيهــا مؤسســات املجتمــع املــدين إىل تعزيــز تع ّدديــة األطـراف والتعــاون‬ ‫بــروح مــن التضامــن واملســؤولية املشــركة لنجــاح خطــط االســتجابة للوبــاء العاملــي والتعــايف منــه‪.‬‬ ‫عــى الصعيــد ذاتــه‪ ،‬شــهد عــام ‪2020‬م عام ـاً اســتثنائياً لعمــل الجمعيــات يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا‪ ،‬فقــد صــدر أمــر الدفــاع رقــم (‪)16‬‬ ‫باالســتناد إىل أحــكام قانــون الدفــاع رقــم (‪ )13‬لســنة ‪1992‬م‪ ،‬الــذي تضمــن منــع تنظيــم إقامــة التجمعــات واملشــاركة فيهــا بجميــع أشــكالها مبــا ال يزيــد‬ ‫ـي الوبــاء والحفــاظ عــى الســامة العامــة ‪.80‬‬ ‫عــى عرشيــن شــخصاً والــذي أىت ضمــن سلســلة اإلج ـراءات الحكوميــة للحــد مــن تفـ ّ‬ ‫كــا شــهد عــام ‪2020‬م تنظيــم العديــد مــن التجمعــات الســلمية ســوا ًء عــر التنظيــم الوجاهــي أو التطبيقــات املرئيــة مــن قبــل الجمعيــات‬ ‫والــركات غــر الربحيــة والجمعيــات التعاونيــة‪ .‬ومل يتلـ َّـق املركــز عــام ‪2020‬م أيــة شــكاوى مــن الجمعيــات أو الــركات غــر الربحيــة تتضمــن الطعــن‬ ‫األردين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ - 76‬املادة (‪2/16‬و‪ ،)3‬الدستور‬ ‫‪ - 77‬املادة (‪ )20‬من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان‪ ،‬واملادة (‪ )22‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‪ ،‬واملادة (‪ )8‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ - 78‬ملزيد من االطالع لطفاً انظر تقارير املركز السنوية خالل الفرتة (‪ )2019-2008‬املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين ‪www.nchr.org.jo‬‬ ‫‪ - 79‬ملزيد من التفاصيل انظر املوقع اإللكرتوين للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫مبادئ توجيهية خاصة بكوفيد– ‪www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx 19‬‬ ‫‪ - 80‬مزيد من التفاصيل‪ :‬أنظر أمر الدفاع رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 2020‬الصادر مبوجب قانون الدفاع رقم (‪ )13‬لسنة ‪1992‬م‬ ‫‪53‬‬

Select target paragraph3