الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها
ّ
التوصيات:
1.1إعــادة فتــح مق ـرات نقابــة املعلمــن والســاح لهــا بالعــودة ملامرســة أعاملهــا والدعــوة إىل الحــوار بــن الحكومــة والنقابــة للوصــول إىل حــل يــريض
األط ـراف دون املســاس بالحقــوق املكفولــة لهــم بالدســتور واملعايــر الدوليــة ذات العالقــة.
2.2إجراء االنتخابات النقابية وعدم تأجيلها من خالل اتخاذ إجراءات السالمة العامة املتبعة عند إجراء االنتخابات النيابية بتاريخ 2020/11/10م.
3.3مراجعــة كافــة الترشيعــات الناظمــة لعمــل النقابــات املهنيــة لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا دون تدخــل مــن أي جهــة كانــت ،وعــى وجــه الخصــوص؛
وأل يكــون لــإدارة العامــة أي ســلطة بحــل مجالــس النقابــات ســوى الطعــن أمــام القضــاء برشعيــة
منحهــا االســتقاللية يف إقـرار أنظمتهــا الداخليــةّ ،
تلــك املجالــس.
4.4إزالــة أوجــه التقييــد عــى مامرســة العمــل النقــايب وذلــك بإج ـراء التعديــات عــى قانــون العمــل األردين التــي تتعــارض مــع الدســتور واالتفاقيــات
العامليــة ،وأبرزهــا:
—تعديــل املــادة ( 72)116التــي منحــت وزيــر العمــل صالحيــة حــل الهيئــة اإلداريــة للنقابــة وتعيــن هيئــة إداريــة مؤقتــة )2( .تعديــل املــادة ()100
التــي منحــت االتحــاد العــام لنقابــات العــال الحــق يف وضــع النظــام الداخــي لالتحــاد والنقابــات مع ـاً ،ومل يــرك للنقابــة (ســواء الهيئــة العامــة أو
الهيئــة اإلداريــة) أي دور تنظيمــي للنقابــة فهــا مجــرد أداة لتنفيــذ تعليــات االتحــاد العــام للنقابــات ( )3تعديــل املــادة ( 74)98وذلــك بإلغــاء جميــع
القيــود التــي تحــرم العاملــن مــن حــق املبــادرة يف تأســيس نقابــات عامليــة تدافــع عــن مصالحهــم )4( .تعديــل املــادة ( )2واملــادة ( 75)44اللتــن
تحرمــان مجموعــة مــن العــال مــن غــر املنتســبني للنقابــات مــن االســتفادة مــن أدوات فــض النزاعــات وحــق املفاوضــة الجامعيــة.
73
—االعــراف بالنقابــات العامليــة املســتقلة ومتكينهــا مــن فتــح مقـرات لهــا ومامرســة حقهــا يف املفاوضــات الجامعيــة .ويف ســبيل ذلــك ال بـ ّد ابتــدا ًء مــن
تعديــل القانــون ليتــواءم مــع الدســتور واملعايــر الدوليــة.
قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية وذلك خالل ثالثني يوماً
-72املادة (/116ب) يف حال استمرار املخالفة فللوزير بناء عىل تنسيب مسجل النقابات إصدار قرار بحل الهيئة اإلدارية ويكون القرار ً
من تاريخ تبليغه.
56- 73املادة (« :)100يضع االتحاد العام لنقابات العامل نظاماً داخلياً للنقابات مبا ال يتعارض مع أحكام الترشيعات النافذة ويصادق عليه مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل فور إقراره
عىل أن يتضمن األمور التالية.»......
-74املادة ( « :)98د .للوزير ومن خالل مسجل النقابات تصنيف الصناعات واألنشطة االقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقاً ألحكام الفقرتني (أ) و(ب) من هذه املادة بحيث ال يكون
ألي صناعة أو نشاط اقتصادي أكرث من نقابة واحدة متثلهم مراعياً يف ذلك التصنيفات العربية والدولية.
-75املادة (»:)44أ .يجوز إجراء تفاوض جامعي بني أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسني رشوط وظروف العمل وإنتاجية العامل عىل أن يتم هذا التفاوض بنا ًء عىل طلب
صاحب العمل أو النقابة مدة ال تزيد عىل ( )21يوما من تاريخ تبلغ اإلشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب يف إجراء التفاوض إىل الطرف اآلخر عىل أن يتضمن اإلشعار موضوع التفاوض
وأسبابه وعىل أن يتم إرسال نسخة منه إىل الوزير خالل مدة ال تزيد عىل ( )48ساعة من تاريخ صدوره.
52