‫المحاكمة العادلة‬ ‫ّ‬ ‫الحق في الوصول إلى العدالة وضمانات ُ‬ ‫الحق يف الوصول إىل العدالة وضامنات املُحاكمة العادلة‬ ‫ّ‬ ‫الســلطة القضائيّــة‪،‬‬ ‫الســلطات‪ ،‬واســتقاللية ّ‬ ‫كفــل الدســتور األرد ّين الحـ ّـق يف محاكمــة عادلــة مــن خــال تب ّنــي ع ـ ّدة مبــادئ‪ :‬مبــدأ الفصــل بــن ّ‬ ‫وقرينــة الـراءة‪ ،‬ومبــدأ عالنيــة امل ُحاكمــة‪ 11.‬كــا كفلــت املعايــر الدوليّــة هــذا الحــق وفــق مبــادئ حقوقيّــة مطلقــة وغــر قابلــة للتّحلــل‪ ،‬وهــي‪ :‬املســاواة‬ ‫بــن الخُصــوم‪ ،‬واســتقاللية القضــاء‪ ،‬ونزاهــة التقــايض وعالنيتــه‪ ،‬وعــدم رجعيــة القوانــن الجزائ ّيــة‪ ،‬والعدالــة ال ّناجــزة (الجمــع بــن ترسيــع إج ـراءات‬ ‫‪12‬‬ ‫التّقــايض وفعال َّيتهــا)‪.‬‬ ‫ال ّترشيعات‪:‬‬ ‫أي تعديــلٍ أو اقـرا ٍح بتعديــل للتّرشيعــات ذات األثــر امل ُبــارش عــى الحـ ّـق يف ُمحاكمــة عادلــة‪ .‬ويف الوقــت ذاتــه اســتم ّرت جهــود‬ ‫مل يشــهد عــام ‪2020‬م ّ‬ ‫الســابقة بكفالــة متتّــع األفـراد بالحـ ّـق يف محاكمــة عادلــة يف إطــار عضويــة املركــز يف «اللّجنــة الفن ّيــة مل ُواءمــة الترشيعــات‬ ‫املركــز يف التأكيــد عــى توصياتــه ّ‬ ‫الوطنيّــة مــع االتفاقيــات الدوليّــة لحقــوق اإلنســان» امل ُشـكّلة مبوجــب قـرار دولــة رئيــس الــوزراء‪ 13،‬والتــي تتل ّخــص بالتّــايل‪:‬‬ ‫‪1.1‬تعديــل املــادة (‪ُ )54‬مكـ ّرر مــن قانــون العقوبــات رقــم (‪ )16‬لســنة ‪1960‬م وتعديالتــه بصــور ٍة تكفــل التّخفيــف مــن حـ ّدة القيــود الــواردة عــى‬ ‫صالحيــة القضــاء يف اللّجــوء إىل العقوبــات البديلــة‪ ،‬وذلــك مــن خــال توســيع نطــاق التّطبيــق ليشــمل الجنــح بر ّمتهــا‪ ،‬وإِلغــاء ارتبــاط تطبيــق‬ ‫العقوبــات البديلــة بوقــف التّنفيــذ‪.‬‬ ‫الســلطات مــن خــال التّعــدي عــى اختصــاص القضــاء صاحبــة الواليــة‬ ‫‪2.2‬إلغــاء قانــون منــع الجرائــم؛ ملــا يشـكّله مــن إخــا ٍل مببــدأ الفصــل بــن ّ‬ ‫الرشعيــة واالختصــاص األصيــل يف الفصــل يف املنازعــات‪ ،‬الــذي يُعتــر عــاد دولــة القانــون‪ .‬باإلضافــة إىل انطوائــه عــى خــرقٍ للقاعــدة املوضوعيّــة‬ ‫يف امل ُالحقــة الجزائيّــة املقـ ّررة يف دول العــامل كافـةً‪ ،‬والــواردة يف املــادة (‪ )58‬مــن قانــون العقوبــات رقــم (‪ )16‬لســنة ‪1960‬م وتعديالتــه‪ ،‬وامل ُتمثلــة‬ ‫ـي إلّ مــر ًة واحــدةً‪ .‬وقــد أوىص املركــز بــرورة اإلرساع يف إعــادة صياغــة املــادة (‪ )3‬مــن قانــون منــع الجرائــم‬ ‫بعــدم جــواز مالحقــة الفعــل الجرمـ ّ‬ ‫الصالحيــات الفضفاضــة إىل حــن إلغــاء هــذا التّرشيــع‪.‬‬ ‫بصــور ٍة تحـ ّد مــن ّ‬ ‫يف الوقــت الــذي يؤكّــد بــه املركــز عــى موقفــه الثابــت بــرورة إلغــاء هــذا القانــون‪ ،‬فإنــه ولحــن التوافــق عــى هــذا األمــر ال بــدّ مــن أن تكــون‬ ‫املامرســة منضبطــة بتعليــات تتضمــن مــا يــي‪:‬‬ ‫—ضــان احــرام األحــكام والق ـرارات القضائيــة أو الق ـرارات الصــادرة بإخــاء ســبيل املوقوفــن باعتبارهــا عنوان ـاً للحقيقــة وحجــة عــى‬ ‫الجميــع وذلــك مبوجــب نــص رصيــح يف القانــون‪ ،‬وعــدم جــواز توقيــف مــن أُطلِــق رساحــه مــن قبــل القضــاء إداريّ ـاً‪.‬‬ ‫—إعــادة صياغــة املــادة الثالثــة مــن قانــون منــع الجرائــم بصــورة دقيقــة وواضحــة والبعــد عــن العبــارات الفضفاضــة بحيــث ت ُحـ َّدد الحــاالت‬ ‫التــي يجــوز التوقيــف فيهــا عــى ســبيل الحــر دون تــرك أي مجــال الجتهــاد الحاكــم اإلداري أو العمــل بنــاء عــى الشــبهة دون وجــود‬ ‫أيــة أدلــة‪.‬‬ ‫—تحديد مدة التوقيف اإلداري وضوابطه وإخضاعه ملبدأ التّسبيب‪.‬‬ ‫للبت يف أمرهم‪.‬‬ ‫—إحالة املوقوفني إداريّاً إىل االدعاء العام النظامي بعد توقيفهم خالل م ّدة مح ّددة بنص القانون ّ‬ ‫اإلداري‬ ‫—الت ـزام الح ـكّام اإلداريِّــن بنــص املــا ّدة (‪ )4‬مــن قانــون منــع الجرائــم موضــوع البحــث مــن حيــث خضــوع ق ـرارات التوقيــف‬ ‫ّ‬ ‫لألصــول املتبعــة يف قانــون أصــول املحاكــات الجزائيّــة وترتيــب الج ـزاء عــى عــدم االلت ـزام بهــذه األصــول‪.‬‬ ‫—وضع ح ّد أعىل للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة واملوافقة عىل شخص الكفيل للسلطة التقديريّة للحاكم اإلداري‪.‬‬ ‫‪ -11‬املواد (‪ ،)101 ،27‬الدستور األردين‪.‬‬ ‫الدويل الخاص بالحقوق املدن ّية والسياس ّية‪.‬‬ ‫العاملي لحقوق اإلنسان‪ ،‬واملادة (‪ )14‬العهد ّ‬ ‫‪ - 12‬املواد (‪ ،)8،10،11‬اإلعالن‬ ‫ّ‬ ‫‪ -13‬تعقد اللجنة الفن ّية ملواءمة الترشيعات الوطن ّية مع االتفاقيات الدول ّية اجتامعاتها يف مقر وزارة العدل‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3