‫الجسدية‬ ‫السالمة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحق في الحياة و ّ‬ ‫الحرية و ّ‬ ‫ال ّتوصيات‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬تعديل املادة (‪ )208‬من قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة ‪1960‬م‪ ،‬وفق التوصيات التالية‪:‬‬ ‫‪1.1‬إزالــة القصــور يف تجريــم التّعذيــب‪ ،‬وذلــك بشــمولية التّعريــف الــوارد يف اتفاق ّيــة األمــم املتّحــدة ملناهضــة التّعذيــب وعــدم اقتصــاره عــى انتـزاع‬ ‫اإلقـرار أو االعـراف‪ .‬باإلضافــة إىل اعتبــار جرميــة التّعذيــب مــن مصـ ِّ‬ ‫ـاف الجرائــم الجنائ ّيــة‪.‬‬ ‫‪2.2‬ال ّنص رصاح ًة عىل عدم شمول جرمية التّعذيب بالعفو والتّقادم‪.‬‬ ‫‪3.3‬ضــان اســتقاللية هيئــات التّحقيــق واملحاكمــة يف املالحقــة الجزائ ّيــة يف شــكاوى التّعذيــب وفــق املبــادئ التــي تتطلّبهــا املعايــر الدول ّيــة‪ ،‬وذلــك‬ ‫ـي‪.‬‬ ‫مــن خــال إســناد االختصــاص يف التّحقيــق واملالحقــة واملحاكمــة بالقضــاء النظامـ ّ‬ ‫والجسدي‪.‬‬ ‫النفيس‬ ‫حق ضحايا التّعذيب بالتّعويض‪ ،‬وإعادة التأهيل‬ ‫‪4.4‬ال ّنص رصاحة عىل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ثاني ـاً‪ :‬إلغــاء قانــون منــع الجرائــم رقــم (‪ )7‬لســنة ‪ 1954‬وتعديالتــه؛ ملــا يتض ّمنــه مــن مخالفـ ٍ‬ ‫ـات جوهريّ ـ ٍة للمبــادئ واملعايــر الدســتوريّة مــن جه ـ ٍة‪،‬‬ ‫ويناقــض ُمقتضيــات الحـ ّـق يف محاكمــة عادلــة وفــق مــا أق ـ َّرت بــه املعايــر الدوليّــة لحقــوق اإلنســان مــن جه ـ ٍة أخــرى‪.‬‬ ‫ثالث ـاً‪ :‬تزويــد املركــز بسلســلة إج ـراءات التحقيــق ومحــارضه ونتائجــه التــي يُجريهــا امل َّدعــون العا ّمــون بالشــكاوى التــي يرفعهــا املركــز إىل مكتــب‬ ‫الشــفافية وحقــوق اإلنســان يف مديريــة األمــن أو تلــك الشــكاوى التــي تــرد إىل املكتــب مــن ذوي ال ّنــزالء أو املوقوفــن مبــارشةً‪ ،‬وذلــك اســتنادا ً إىل‬ ‫أي معلومــات أو بيانــات أو إحصائيــات يراهــا الزمــة لتحقيــق أهدافــه‪.‬‬ ‫املــا ّدة (‪ )8‬مــن قانــون املركــز التــي منحــت املركــز صالحيــة الحصــول عــى ّ‬ ‫ـروط الشــكليّة واملوضوعيّــة الــواردة بــه عنــد اللجــوء لل ُمداهــات األمنيّــة‬ ‫رابع ـاً‪ :‬رضورة الت ـزام األجهــزة األمنيّــة كاف ـ ًة بتطبيــق القانــون ومراعــاة الـ ّ‬ ‫واقتحــام املنــازل بالق ـ ّوة‪ ،‬ال س ـ ّيام عــدم اســتخدام القــوة ّإل للــرورة القصــوى وبالحــدود ال ُّدنيــا ويف نطــاق القانــون‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬رضورة قيام الجهات األمنيّة بإصدار تقارير صحفيّة أو بيانات لبيان م ّربرات استخدام القوة طبقاً ملبدأي الرضورة والتّناسب‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬السامح للموقوف بإعالم ذويه مبكان احتجازه‪ ،‬وعدم منعه من التواصل مع العامل الخارجي ّإل مبوجب قرار قضا ّيئ‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬نقل اإلرشاف عىل مراكز اإلصالح والتأهيل من وزارة الداخلية إىل وزارة العدل‪.‬‬ ‫فق املعايري الدوليّة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬اال��تمرار يف تأهيل العاملني يف مديرية األمن العام وتدريبهم َو َ‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3