‫يت�صل مبحاميه و�أن يت�شاور معه"‪.‬‬ ‫ويجوز تقييد حق املحتجز �أو امل�شتبه فيه يف االت�صال باملحامني �أو ُيعلق يف احلاالت‬ ‫اال�ستثنائية التي يحددها القانون �أو اللوائح القانونية‪ ،‬عندما ترى ال�سلطة الق�ضائية‬ ‫�أو �أي �سلطة �أخرى �ضرورة لتقييده �أو تعليقه من �أجل احلفاظ على الأمن وح�سن‬ ‫النظام‪ ،‬حتى يف هذه احلاالت اال�ستثنائية‪ ،‬ال يجوز �إنكار هذا احلق فرتة طويلة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬حق املحتجز يف التقاء املحامي خالل فرتات زمنية كافية‬ ‫يتطلب حق ال�شخ�ص املتهم بارتكاب فعل جنائي يف احل�صول على م�ساحة زمنية‬ ‫وت�سهيالت كافية لإعداد دفاعه على انفراد مع املحامي وينطبق هذا احلق على‬ ‫جميع مراحل الإجراءات اجلنائية‪ ،‬ويت�صل بوجه خا�ص بالأ�شخا�ص املحبو�سني على‬ ‫ذمم ق�ضايا‪ ،‬وينبغي للحكومات �أن ت�ضمن �أن ينال املحتجزون فر�صا للت�شاور مع‬ ‫حماميهم واالت�صال بهم بدون �إبطاء �أو ت�أخري �أو رقابة‪.‬‬ ‫مبحام غري مكف��ل �صراحة يف ن�ص املادة ال�ساد�سة‬ ‫ورغم �أن حق املتهم يف االت�صال‬ ‫ٍ‬ ‫من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ف�إن اللجنة الأوروبية �صرحت ب�أنه من‬ ‫املمكن ا�ستنباط هذا احلق حيث �إن حق املتهم يف االت�صال مبحاميه جانب �أ�سا�سي‬ ‫من �إعداده لدفاعه‪.‬‬ ‫ويجب �أن ت�ضمن ال�سلطات �أن يراعي املحامي يف ن�صحه ومتثيله ملوكله االلتزام‬ ‫باملعايري املهنية‪ ،‬والتحرر من القيود‪ ،‬وعدم التعر�ض ملعوقات �أو م�ضايقات �أو تدخل‬ ‫غري الئق من �أي جانب‪.‬‬ ‫وقد �أكدت ذلك املادة (‪/3/14‬ب) من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية التي جاء فيها‪" :‬لكل متهم بجرمية �أن يتمتع �أثناء النظر يف ق�ضيته‪،‬‬ ‫وعلى قدم امل�ساواة التامة‪ ،‬بال�ضمانات الدنيا التالية‪ ،... :‬ب) �أن يعطى من الوقت‬ ‫والت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ولالت�صال مبحام يختاره بنف�سه"‪.‬‬ ‫كما جاء يف ن�ص املادة الثامنة من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني‪ " :‬توفر‬ ‫‪96‬‬

Select target paragraph3