ﻭﻲﻓ ﻗ�ﻀﻴﺔ مرفوعة �ضد بوركينا فا�سو لزم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ الإفريقية ﺤﻟﻘﻭﻕ الإن�سان
ﻭﺍﻟ�ﺸﻌﻭﺏ �ﺃﻥ تنظر ﻲﻓ عدم تقدمي الدولة ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ �أﻱ �سبب قانوين يربر ا�ستبقاء
العقوبة ﺍﻟﺘﻲ ُانزلت بقا�ضيني اثنني.
وكان القا�ضيان كالهما من بني عدد من ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ الذين مت �إيقافهم �ﺃﻭ ﻋﺯﻟﻬﻡ �ﺃﻭ
�إكراههم ﻋﻠﻰ التقاعد ﻋﺎﻡ 1987م ،والعديد من الأ�شخا�ص الذين ت�أثروا بهذا
الإجراء اٌعيدوا الحقا �ﺇﻰﻟ منا�صبهم مبقت�ضى ﻋﻔـﻭ ﻋﺎﻡ ،يف حني �ﺃﻥ ﻗ�ﻀﺎﺓ �آخرين
مبن ﻓﻴﻬﻡ القا�ضيان ﺍﻟﻠـﺫﺍﻥ ﻫﻤـﺎ مو�ضوع ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ املعرو�ضة على اللجنة مل تتم
�إعادتهم �إىل منا�صبهم .ﻭﻲﻓ نظر ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ �ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘ�ﺼـﻴﺭ ي�شكل انتهاكا للمبد�أين
الثامن ع�شر ﻭالتا�سع ع�شر من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ب�ش�أن ﺍ�ﺴﺘﻘﻼل الق�ضاة .
83
�أما ﻓﻴﻤﺎ يتعلق برف�ض املحكمة ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ مبا�شرة النظر ﻲﻓ مطالبتني بالتعوي�ض
مقدمتني من كال ﺍﻟﻘﺎ�ﻀﻴﻴﻥ منذ (� )15سنة خلت ،ﻓ�ﺈﻥ هذا الرف�ض ي�شكل انتهاكا
ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ( /7/1ﺩ) من ﺍﻤﻟﻴﺜﺎﻕ الإفريقي ﺍﻟﺘﻲ ت�ضمن ﺍﺤﻟﻕ ﻲﻓ املحاكمة ﻲﻓ ﻏ�ﻀﻭﻥ فرتة
معقولة من الزمن من ﻗﺒل حمكمة نزيهة .
84
وخال�صة ﺍﻟﻘﻭل� :إنه ميكن الت�أكيد �أن ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ الذين يخ�ضعون ﻲﻓ �إطار القانون
ﺍﻟﺩﻭﻲﻟ ،للإجراءات الت�أديبية ،ﻴﺠﺏ �ﺃﻥ يكونوا مو�ضع حماكمة من�صفة من قبل
جهاز كفء وم�ستقل ونزيه ينبغي �ﺃﻥ يكون ﻫﻭ الآخر خا�ضعا لإ�شراف �سلطة م�ستقلة
غري تابعة ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ.
ﻏﻴـﺭ �أنه يبدو �ﺃﻥ الإجراءات الت�أديبية ﻲﻓ �إطار االتفاقية الأمريكية ﺤﻟﻘﻭﻕ الإن�سان
من املمكن �ﺃﻥ تبا�شر �ضد ﻗ�ﻀـﺎﺓ املحاكم الد�ستورية من جانب ﺍﺠﻟﻬﺎﺯ الت�شريعي،
�شريطة �ﺃﻥ يتحلى ﺍﺠﻟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ يف�صل ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻬﻡ باالحرتام ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ملبد�أي اال�ستقالل
( )83ﻗﺭﺍﺭACHPR, Mouvement Burkinabe des Droits de l'Homme et des:
97 /204 Peoples v. Burkina Faso, Communication No.
ﻲﻓ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎ�ﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌ�ﺸﺭﻴﻥ 23 ،ﻨﻴ�ﺴﺎﻥ�/ﺃﺒﺭﻴل � 7 -ﺃﻴﺎﺭ/ﻤﺎﻴﻭ 2001م ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 38؛ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ�ﺹ اﻨﻅﺭﺍﻤﻟﻭﻗﻊ:
http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/204-97html
( )84ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎ�ﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌ�ﺸﺭﻴﻥ 23 ،ﻨﻴ�ﺴﺎﻥ�/ﺃﺒﺭﻴل � 7 -ﺃﻴﺎﺭ/ﻤﺎﻴﻭ ،2001ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ،38مرجع �سابق ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .40
ACHPR, Mouvement Burkinabe des Droits de l'Homme et des Peoples v. Burkina Faso, Communica.tion No
81