‫الواجب �ﺃﻥ تفر�ض‪ .‬كما يتحتم �ﺃﻻ يخ�ضع ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ لتدابري ت�أديبية ب�سبب معار�ضة‬ ‫الأ�سباب املو�ضعية ﻟﻠﻘ�ﻀﻴﺔ �ﺃﻭ الق�ضايا ﺍﻟﺘﻲ ﻓ�ﺼل ﻓﻴﻬﺎ القا�ضي ﺍﻤﻟﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫ويبدو ﻋﻠﻰ هذا ﺍﻟﻨﺤﻭ �ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ بحقوق الإن�سان ترى �ﺃﻥ م�صطلح "م�ستقلة"‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ (‪ )1/14‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ يتطلب الت�صدي ﻟﻠ�ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻤﻟﻬﻨﻲ الال�أخالقي من‬ ‫قبل جهاز م�ستقل متام اال�ستقالل ﻋﻥ الت�أثري احلكومي‪.‬‬ ‫وم�س�ألة ت�أديب ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ و�إيقافهم وعزلهم مت الن�ص عليها كذلك ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ من‬ ‫ال�سابع ع�شر �ﺇﻰﻟ الع�شرين من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاة التي تن�ص على‪:‬‬ ‫"ينظر ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ املوجهة �ﺃﻭ ال�شكوى املرفوعة �ضد ﻗـﺎ�ﺽ ب�صفته الق�ضائية ﻭﺍﻤﻟﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ نحو م�ستعجل ﻭﻋﺎﺩل مبوجب �إجراءات مالئمة‪ .‬وللقا�ضي ﺍﺤﻟﻕ ﻓـﻲ ﺍﺤﻟ�ﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ حماكمة ﻋﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭيكون ﻓﺤ�ﺹ املو�ضوع ﻲﻓ مرحلته ﺍ�ﻷﻭﻰﻟ �سريا‪ ،‬ما ﻟـﻡ يطلب‬ ‫القا�ضي خالف ذلك‪ .‬وجاء كذلك ال يكون ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ عر�ضة للإيقاف �ﺃﻭ ﻟﻠﻌﺯل �ﺇﻻ‬ ‫لدواعي ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ �ﺃﻭ ﺩﻭﺍﻋـﻲ ﺍﻟ�ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ جتعلهم ﻏﻴﺭ الئقني لأداء مهامهم‪،‬‬ ‫و�أن حتدد جميع الإجراءات الت�أديبية �ﺃﻭ �إجراءات الإيقاف �ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺯل ﻭﻓﻘـﺎ للمعايري‬ ‫ﺍﻤﻟﻌﻤﻭل بها ﻟﻠ�ﺴﻠﻭﻙ الق�ضائي‪.‬‬ ‫وينبغي �ﺃﻥ تكون ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ب�ش�أن الإجراءات الت�أديبية �ﺃﻭ �إجراءات الإيقاف‬ ‫�ﺃﻭ العزل قابلة �ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ من جانب جهة م�ستقلة‪ ،‬ﻭﻻ ينطبق ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻲ ت�صدرها ﺍﻟحمكمة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ �ﺃﻭ ال�سلطة الت�شريعية ب�ش�أن ق�ضايا االتهام اجلنائي‬ ‫وما مياثلها"‪.‬‬ ‫وهنا يجب مالحظة �ﺃﻥ املبد�أ ال�سابع ع�شر يتحدث فقط ﻋﻥ "�إجراءات مالئمة"‬ ‫ﻭ�ﺃﻥ املبد�أ الع�شرين يو�صي ب�ضرورة "�ﺃﻥ تكون ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ب�ش�أن الإجراءات‬ ‫الت�أديبية وغريها ﻤـﻥ الإجراءات قابلة �ﻹﻋﺎﺩﺓ النظر من جانب جهة م�ستقلة"‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫هذا ﺍﻟﻨﺤﻭ يبدو �ﺃﻥ تف�سري ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ بحقوق الإن�سان ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ (‪ )1/14‬من العهد‬ ‫الدويل ﺍﺨﻟﺎ�ﺹ باحلقوق املدنية وال�سا�سية يذهب �ﺇﻰﻟ �أبعد مما تذهب �ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ‬ ‫الأ�سا�سية ﻲﻓ هذا ال�صدد‪.‬‬ ‫‪80‬‬

Select target paragraph3