جتدر الإ�شارة �إىل �أن تعيني الق�ضاة يجب �أال تقوم به ال�سلطة التنفيذية و�أال متنحها
القوانني الوطنية �صالحيات تعيني وعزل الق�ضاة ،وتتجه �أغلب النظم القانونية
�إىل �أن يكون تنظيم �ش�ؤون الق�ضاة من اخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية ح�صرا ،حيث
ت�ستقل يف و�ضع ال�شروط والإجراءات واملعايري الالزمة ل�شغل من�صب الق�ضاء،
ولعظم من�صب الق�ضاء درج �أغلب هذه النظم على ا�شرتاط بلوغ �سن معينة من
العمر ك�أحد املعايري لتويل من�صب الق�ضاء ،ملا يحتاج �إليه ذلك من رجاحة يف العقل
و�سعة االطالع وعظم التحديات احلياتية لدى ال�شخ�ص ،وقدرته على �إدراك جميع
الأمور املحيطة مبجتمعه.
�أما بالن�سبة �إىل املنا�صب الإدارية الق�ضائية من رئي�س حمكمة ورئي�س ال�سلطة
الق�ضائية وغري ذلك ف�إن امل�ستقر عليه والأدعى لتحقيق اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي �أن يتم
انتخاب ال�شخ�ص من قبل ال�سلطة الق�ضائية ذاتها �ضمن فرتات زمنية حمددة يف
القانون.
املطلب الثاين :الأمن الوظيفي
كما تقدم بيانه ،يكون ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ عر�ضة لفقدانهم ا�ستقاللهم ما ﻟﻡ يتوافر لهم
�أمن ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻲﻓ ﺍﻤﻟﻨ�ﺼﺏ مدة طويلة ،لأنهم قد يتعر�ضون للت�أثريات غري ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻓﻴﻤﺎ يتخذونه من ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،واملبد�أ احلادي ع�شر من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية ،ين�ص ﻋﻠﻰ �ﺃﻥ "ي�ضمن القانون ﻟﻠﻘ�ﻀﺎﺓ ب�شكل منا�سب مت�ضيه
املدة املقررة لتوليهم وظائفهم وا�ستقاللهم و�أمنهم وح�صولهم ﻋﻠﻰ �أجر مالئم،
و�شروط خدمتهم ومعا�شهم التقاعدي و�سن تقاعدهم".
وي�ضيف املبد�أ الثاين ع�شر ما يلي" :يتمتع ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ� ،سواء �ﺃكانوا معينني �ﺃﻡ منتخبني،
ب�ضمان بقائهم ﻲﻓ من�صبهم �ﺇﻟـﻰ حني بلوغهم �سن التقاعد الإلزامية �ﺃﻭ انتهاء الفرتة
ﺍﻤﻟﻘﺭﺭﺓ لتوليهم ﺍﻤﻟﻨ�ﺼـﺏ ،حيثما يكون معموال بذلك".
77