‫من اقدم باي وسيلة من وسائل االتصاالت على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل‬ ‫منافيه لالداب او نقل خب ار مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد‬ ‫على سنة او بغرامة ال تقل عن (‪ )111‬دينار وال تزيد على (‪ )1111‬دينار او بكلتا هاتين‬ ‫العقوبتين‪ .‬ب‪ -‬كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصاالت مخالفة للنظام العام أو األداب‬ ‫العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باإلضافة إلى تطبيق‬ ‫األحكام المنصوص عليها في المادة (‪ )71‬من هذا القانون "‪ .‬ونصت المادة ( ‪ ) 19‬على أنه "‬ ‫كل من استخدم شكبة اتصاالت عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة‬ ‫اتصاالت اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصاالت اخرى او عرض‬ ‫المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة اشهر او‬ ‫بغرامة ال تقل عن (‪ )1111‬دينار وال تزيد على (‪ )1111‬دينار او بكلتا هاتين العقوبتين "‪.‬‬ ‫وقد رصد المركز الوطني لحقوق االنسان صدور مخاطبات عن هيئة تنظيم قطاع‬ ‫االتصاالت لبعض المؤسسات تضمنت اإلشارة إلى استغالل بعض الجهات لمنصة التواصل‬ ‫االجتماعي ( )‪ (Facebook‬لمهاجمة االيدولوجيات والتعدي على االعراق والسالالت واألصول‬ ‫القومية والعقيدة الدينية واالداب العامة إضافة إلى استخدامها كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫وانتحال الشخصيات‪ ،‬واالحتيال‪ .‬كما تضمن الكتاب قيام الهيئة بالتواصل مع مندوب السياسات‬ ‫العامة في الشرق االوسط وشمال إفريقيا وتم االتفاق على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الشركة ‪،‬‬ ‫لإلبالغ عن الصفحات المسيئة لغايات حجبها وبما يتفق مع المعايير المجتمعية الخاصة بموقع‬ ‫‪80‬‬

Select target paragraph3