من اقدم باي وسيلة من وسائل االتصاالت على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل
منافيه لالداب او نقل خب ار مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد
على سنة او بغرامة ال تقل عن ( )111دينار وال تزيد على ( )1111دينار او بكلتا هاتين
العقوبتين .ب -كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصاالت مخالفة للنظام العام أو األداب
العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باإلضافة إلى تطبيق
األحكام المنصوص عليها في المادة ( )71من هذا القانون " .ونصت المادة ( ) 19على أنه "
كل من استخدم شكبة اتصاالت عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة
اتصاالت اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصاالت اخرى او عرض
المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة اشهر او
بغرامة ال تقل عن ( )1111دينار وال تزيد على ( )1111دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ".
وقد رصد المركز الوطني لحقوق االنسان صدور مخاطبات عن هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت لبعض المؤسسات تضمنت اإلشارة إلى استغالل بعض الجهات لمنصة التواصل
االجتماعي ( ) (Facebookلمهاجمة االيدولوجيات والتعدي على االعراق والسالالت واألصول
القومية والعقيدة الدينية واالداب العامة إضافة إلى استخدامها كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان،
وانتحال الشخصيات ،واالحتيال .كما تضمن الكتاب قيام الهيئة بالتواصل مع مندوب السياسات
العامة في الشرق االوسط وشمال إفريقيا وتم االتفاق على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الشركة ،
لإلبالغ عن الصفحات المسيئة لغايات حجبها وبما يتفق مع المعايير المجتمعية الخاصة بموقع
80