بث أي برنامج إبتداء من مهام السلطة القضائية والتي يعد حكمها عنوانا للحقيقة.112
وكذلك اوقفت هيئة اإلعالم بتاريخ ٢١٠٢/١/٤أحد المواقع االلكترونية االخبارية ؛ وذلك
بإعتباره صحيفة الكترونيةّ يجب أن تخضع للشروط ذاتها ،التي تخضع لها الصحف المكتوبة
ومنها؛ أن يكون مالكوها جميعهم أردنيين وقد قام الموقع بتصويب هذا األمر .وبالنتيجة قامت
هيئة االعالم بإعادة بث الموقع االلكتروني االخباري بتاريخ ٢١٠٢/١/٠١م .ويشير المركز
الوطني لحقوق االنسان إلى إن الواقعة المذكورة أعاله تثير اشكالية تسجيل المواقع االلكترونية
وذلك حتى ال يتم حجبها ،وهو األمر الذي يشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق االنسان وانتهاكا
للحق في حرية التعبير وتداول المعلومات؛ فاألصل ان ال تشكل القيود المفروضة إعاقة لممارسة
جوهر الحق وهو األمر الذي أكدت عليه المادة ()٠٢١من الدستور األردني .كما أن الممارسات
الدولية الفضلى في هذا المجال تكتفي باإلشعار وفي حال مخالفة المطبوعة للقوانين فيتم إحالة
المخالفات للقضاء صاحب القول الفصل وذلك حتى ال تكون السلطة التنفيذية خصما وحكما في
الوقت ذاته.113
ثالثا :قانون االتصاالت
نصت المادة (/19ح) من قانون االتصاالت رقم 11لسنة 1991على أنه من شروط
عقد الترخيص " تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة
وعدم التمييز بينهم ،باستثناء ما يتطلبه األمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح ألسباب
تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية " .وكذلك نصت المادة ( ) 11من القانون على أنه " أ -كل
79