‫بث أي برنامج إبتداء من مهام السلطة القضائية والتي يعد حكمها عنوانا للحقيقة‪.112‬‬ ‫وكذلك اوقفت هيئة اإلعالم بتاريخ ‪ ٢١٠٢/١/٤‬أحد المواقع االلكترونية االخبارية ؛ وذلك‬ ‫بإعتباره صحيفة الكترونيةّ يجب أن تخضع للشروط ذاتها‪ ،‬التي تخضع لها الصحف المكتوبة‬ ‫ومنها؛ أن يكون مالكوها جميعهم أردنيين وقد قام الموقع بتصويب هذا األمر‪ .‬وبالنتيجة قامت‬ ‫هيئة االعالم بإعادة بث الموقع االلكتروني االخباري بتاريخ ‪٢١٠٢/١/٠١‬م‪ .‬ويشير المركز‬ ‫الوطني لحقوق االنسان إلى إن الواقعة المذكورة أعاله تثير اشكالية تسجيل المواقع االلكترونية‬ ‫وذلك حتى ال يتم حجبها‪ ،‬وهو األمر الذي يشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق االنسان وانتهاكا‬ ‫للحق في حرية التعبير وتداول المعلومات؛ فاألصل ان ال تشكل القيود المفروضة إعاقة لممارسة‬ ‫جوهر الحق وهو األمر الذي أكدت عليه المادة (‪)٠٢١‬من الدستور األردني‪ .‬كما أن الممارسات‬ ‫الدولية الفضلى في هذا المجال تكتفي باإلشعار وفي حال مخالفة المطبوعة للقوانين فيتم إحالة‬ ‫المخالفات للقضاء صاحب القول الفصل وذلك حتى ال تكون السلطة التنفيذية خصما وحكما في‬ ‫الوقت ذاته‪.113‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬قانون االتصاالت‬ ‫نصت المادة (‪/19‬ح) من قانون االتصاالت رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1991‬على أنه من شروط‬ ‫عقد الترخيص " تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة‬ ‫وعدم التمييز بينهم ‪ ،‬باستثناء ما يتطلبه األمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح ألسباب‬ ‫تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية "‪ .‬وكذلك نصت المادة ( ‪ ) 11‬من القانون على أنه " أ‪ -‬كل‬ ‫‪79‬‬

Select target paragraph3