‫على " أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص " ‪.‬‬ ‫أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خالفا‬ ‫وعليه وتأسيسا على ما تقدم نقرر ّ‬ ‫ألحكام المادة (‪ )11‬من قانون الجرائم االلكترونية من خالل المواقع االلكترونية ومواقع التواصل‬ ‫االجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (‪ )117‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس‬ ‫المادتان (‪ )71‬و(‪ )71‬من قانون المطبوعات والنشر" ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬قانون االعالم المرئي والمسموع‬ ‫نصت المادة ( ‪ / 11‬ل ) من قانون االعالم المرئي والمسموع رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 56 1111‬على "‬ ‫التزام المرخص له بما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬احترام الكرامة اإلنسانية والخصوصية الشخصية وحريات اآلخرين وحقوقهم وتعددية التعبير‪.‬‬ ‫‪ -1‬عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية أو اإلرهاب او العنف أو إثارة الفتن‬ ‫والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر باالقتصاد والعملة الوطنية أو يخل باألمن‬ ‫الوطني واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -1‬عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى عالقات المملكة بالدول األخرى‪.‬‬ ‫‪56‬‬

Select target paragraph3