‫احرتام املبد�أ الذي يق�ضي بالت�سوية يف احلقوق بني ال�شعوب وب�أن يكون لكل منها‬ ‫تقرير م�صريها‪ ،‬تعمل الأمم املتحدة على‪:‬‬ ‫( �أ )حتقيق م�ستوى �أعلى للمعي�شة وتوفري �أ�سباب اال�ستخدام املت�صل بكل فرد‬ ‫والنهو�ض بعوامل التطور والتقدم االقت�صادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫(ب)تي�سري احللول للم�شاكل الدولية االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية وما‬ ‫يت�صل بها‪ ،‬وتعزيز التعاون الدويل يف �أمور الثقافة والتعليم‪.‬‬ ‫(ج)�أن ي�شيع يف العامل احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع بال‬ ‫متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الدين‪ ،‬وال تفريق بني الرجال والن�ساء‪،‬‬ ‫ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال»‪.‬‬ ‫كما �أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة عدة قرارات ملزمة على �شكل اتفاقيات‬ ‫دولية ين�ص بع�ض بنودها على حماية حقوق العمال‪ ،‬بع�ضها ورد يف اتفاقية حقوق‬ ‫الطفل ل�سنة ‪ ،1989‬وبع�ضها يف اتفاقية حقوق الالجئني ل�سنة ‪1954‬م‪ ،‬وبع�ضها‬ ‫الثالث ورد يف اتفاقية حظر جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ل�سنة ‪1966‬م‬ ‫وغريها‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ -‬الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان‪ ،‬ال�صادر يف ‪ 10‬دي�سمرب ‪1948‬م‬ ‫ميثل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫املثل الأعلى امل�شرتك الذي يجب �أن تبلغه ال�شعوب والأمم كافة‪ ،‬وتتميز �صياغته‬ ‫حلقوق الإن�سان ب�أنها مب�سطة ووا�ضحة يفهمها اجلميع حكاما وحمكومني‪� ،‬أفرادا‬ ‫وهيئات‪ ،40‬وقد �أورد الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان جملة احلقوق الأ�سا�سية‬ ‫للإن�سان‪ ،‬ومن بينها احلق يف العمل‪ ،‬فقد ن�صت املادة (‪ )23‬منه على �أن‪:‬‬ ‫‪ 40‬د‪ .‬عزالدين فودة‪ ،‬حقوق الإن�سان يف التاريخ و�ضماناتها الدولية‪ ،‬امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للطباعة والن�شر‪ ،‬القاهرة‪،1969 ،‬‬ ‫�ص ‪ ،30‬د‪ .‬حممد �سعيد جمذوب‪ ،‬احلريات العامة وحقوق الإن�سان‪ ،‬جرو�س بر�س (طرابل�س ‪ -‬لبنان)‪ ،‬ط ‪� ،1986‬ص ‪.90‬‬ ‫‪53‬‬

Select target paragraph3