‫املطلب الثاين‬ ‫احلق يف العمل ويف م�ستوى معي�شي الئق يف االتفاقيات الدولية‬ ‫حلقوق الإن�سان‬ ‫ال �شك �أن املواثيق وال�صكوك الدولية‪ ،‬التي �أقرها املجتمع الدويل يف جمال حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬لعبت دورا بارزا يف حماية الإن�سان وتعزيز حقوقه‪ ،‬فقد �أ�ضحى ��نتهاك‬ ‫هذه احلقوق �أمرا حمل عقاب وم�ؤاخذة يف القانون الداخلي وكذا يف القانون الدويل‪،‬‬ ‫وتعمل القوانني املنظمة والت�شريعات الداخلية يف الدول على تفعيل هذه احلقوق وو�ضع‬ ‫ال�ضوابط وال�ضمانات لها‪ ،‬ومن بني هذه احلقوق احلق يف العمل ويف م�ستوى معي�شي‬ ‫الئق‪ ،‬فما هو مدى اهتمام الإعالنات ومواثيق حقوق الإن�سان على امل�ستوى العاملي بهما؟‪.‬‬ ‫لقد �أكدت االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية حلقوق الإن�سان‪ ،‬على اختالف‬ ‫طبيعتها ومراحل �صدورها‪ ،‬حق الإن�سان يف العمل ويف العي�ش الالئق الكرمي‪ ،‬وفيما‬ ‫يلي نعر�ض مالمح هذه احلماية على النحو التايل‪:‬‬ ‫�أو ًال‪ -‬ميثاق الأم املتحدة عام ‪1945‬م‬ ‫ُوقـِّع ميثاق الأمم املتحدة يف ‪ 26‬يونيه ‪1945‬م يف �سان فران�سي�سكو‪ ،‬يف ختام‬ ‫م�ؤمتر الأمم املتحدة اخلا�ص بنظام الهيئة الدولية‪ ،‬و�أ�صبح نافذا يف ‪� 24‬أكتوبر‬ ‫‪1945‬م‪.39‬‬ ‫وتق�ضي املادة (‪ )55‬من ميثاق الأمم املتحدة ب�أنه «رغبة يف تهيئة دواعي اال�ستقرار‬ ‫والرفاهية ال�ضروريني لقيام عالقات �سليمة ودية بني الأمم املتحدة م�ؤ�س�سة على‬ ‫‪ 39‬ويعترب النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق‪ ،‬وقد اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف ‪ 17‬كانون‬ ‫الأول‪/‬دي�سمرب ‪ 1963‬التعديالت التي �أدخلت على املواد ‪ 23‬و ‪ 27‬و ‪ 61‬من امليثاق‪ ،‬والتي �أ�صبحت نافذة يف ‪� 31‬أغ�سط�س‬ ‫‪ ،1965‬كما اعتمدت يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪ 1965‬التعديالت التي �أدخلت على املادة ‪ 109‬و�أ�صبحت نافذة يف ‪ 12‬يونيه ‪،1968‬‬ ‫ومعظمها تعديالت تتعلق بزيادة عدد �أع�ضاء جمل�س الأمن واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪52‬‬

Select target paragraph3