‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫بكافة حماوره‪( .‬ب) االبقاء على عبارة "لكل اردين" يف البند االول من املادة ‪ ،15‬ومل يت استبداهلا بعبارة "لكل انسان ان‬ ‫يعرب حبرية عن رايه ‪ "...‬انسجاما مع الرؤية العاملية حلقوق االنسان اليت ال تقتصر على مواطين الدولة فقط‪.‬‬ ‫‪ .55‬كما شهد عام ‪ 2111‬ادخال تعديالت على قانون املطبوعات والنشر متثلت يف ادراج املطبوعة االلكرتونية ضمن احكام‬ ‫هذا القانون‪ ،‬ويرى املركز أن هذه التعديالت قد تشكل قيداً على حرية الرأي والتعبري‪ ،‬وختالف التوجهات العاملية اخلاصة‬ ‫حبرية االنرتنت جلملة من االسباب امهها‪( :‬أ) يؤدي إدراج املواقع اإلخبارية االلكرتونية ضمن قانون املطبوعات والنشر‬ ‫كحال املطبوعات الورقية إىل تعزيز الرقابة الذاتية لدى أصحاب هذه املواقع وخصوصا يف اجلوانب التفاعلية مع اجلماهري‪،‬‬ ‫كون هذا القانون يفرض غرامات مالية باهظة تعزز الرقابة املسبقة‪ ،‬األمر الذي يعين كبح مجاح حرية التعبري على املواقع‬ ‫اإللكرتونية وهو ما من شأنه أن ميس حرية الرأي والتعبري وميس جبوهر احلق كما ورد يف الدستور‪( .‬ب) إن التفرقة يف املعاملة‬ ‫بني املواقع املسجلة وغري املسجلة يف أمور اإلعالن والدعوات كحضور الفعاليات واالنشطة وغريها من جوانب العمل‬ ‫الصحفي تؤدي إىل انتهاك مبدأ املساواة بينها والتمييز بني مواقع هلا تبعية للحكومة بشكل أو أخر وبني مواقع مستقلة‪،‬‬ ‫واألصل أن يكون اإلعالم حرا ومستقال اقتصاديا وحتريريا ومتساويا يف احلقوق‪( .‬ج) أناط القانون كل ما يتعلق بالتسجيل‬ ‫االختياري بصالحيات مدير املطبوعات والنشر مبوجب نظام خاص يصدر عن جملس الوزراء‪ ،‬وقد يتضمن هذا النظام قيودا‬ ‫إضافية على حرية اإلعالم‪( .‬د) على الرغ مما ورد يف األسباب املوجبة للقانون من منح املواقع االلكرتونية‬ ‫االمتيازات االضافية الواردة يف قانون املطبوعات والنشر اال ان الدراسة املتعمقة جململ قانون املطبوعات والنشر توضح عدم‬ ‫دقة وصواب هذه األسباب‪ ،‬اذ ان التعديالت اليت ادخلت على القانون لن متنع حماكمة الصحفيني وتوقيفه وحبسه‬ ‫مبوجب قوانني عقابية أخرى‪ ،‬كما ان إضافة املواقع االلكرتونية ضمن نطاق قانون املطبوعات والنشر فيما يتعلق باحملاكمة‬ ‫أمام غرفة قضائية متخصصة‪ ،‬ال يعين عدم إحالة أصحاب املواقع االلكرتونية أو ناشريها أو كتاب املواد الصحفية فيها أو‬ ‫أصحاب التعليقات إىل احملكمة مبوجب قانون العقوبات وقانون انتهاك حرمة احملاك وقانون جرائ أنظمة املعلومات وقانون‬ ‫محاية أسرار ووثائق الدولة وقانون حمكمة امن الدولة‪(.‬هـ) أن حرية التعليق واالنتقاد من قبل اجلمهور ونشر املعلومات يف‬ ‫مواضيع حساسة ستقيد بشكل أو أخر عند إخضاع املواقع االلكرتونية ملتطلبات نقابة الصحفيني وإجراءات دائرة‬ ‫املطبوعات والنشر‪ .‬وعلى الرغ من ذلك يرى املركز ان املواقع االخبارية االلكرتونية‪ 53‬حباجة إىل تطوير ادائها مبا ينسج‬ ‫مع معايري املهنية واحليادية واملوضوعية والنزاهة‪ ،‬ومبا يتناغ مع املعايري الدولية اخلاصة حبقوق االنسان وخصوصا تلك املتعلقة‬ ‫باحرتام حقوق وحريات االخرين وعدم اإلساءة لسمعته أو املس بكرامته أو اغتيال شخصيته وخصوصا يف مسألة‬ ‫اغتيال الشخصية‪ ،‬كذلك محاية االمن والنظام العامني يف جمتمع دميقراطي‪.‬‬ ‫‪ .56‬ومن التطورات االجيابية اليت شهدها احلق يف حرية الراي والتعبري وحرية االعالم عام ‪( 2111‬أ) صدور قانون العفو العام‬ ‫رق (‪ )11‬لسنة ‪ 2111‬الذي مشل بالعفو العام جرائ املطبوعات والنشر‪( .‬ب) رد جملس االعيان للمادة (‪ )23‬من مشروع‬ ‫‪ 53‬هناك اكثر من ‪ 61‬موقعا اخباريا الكرتونيا ‪.‬‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3