‫هذا العنوان خالل (‪ )30‬يوما من تاريخ التغيير‪ ،‬إال أن المواطنين طالبوا بتسهيل ذلك اإلجراء من خالل‬ ‫اعتماد التبليغ اإللكتروني وعدم حصره بضرورة الحضور الشخصي لدائرة األحوال المدنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تستوفي دائرة األحوال المدنية مبلغ (‪ )10‬دنانير في حال عدم اإلبالغ عن العنوان‪ ،‬وأضاف القانون‬ ‫المعدل رسوما جديدة مقدارها (‪ )10‬دنانير على كل أردني بلغ (‪ )18‬عاما ولم يحصل على بطاقة‬ ‫دينار من كل‬ ‫ا‬ ‫شخصية‪ ،‬وعلى كل رب أسرة لم يحصل على دفتر عائلة‪ ،‬كما تستوفي الدائرة مبلغ (‪)50‬‬ ‫من اكتسب الجنسية األردنية أو فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام الفقفرتين (ج) و (د) من المادة‬ ‫(‪ )38‬من هذا القانون‪ ،‬التي تنص على "ج‪ .‬إذا اكتسب أي شخص الجنسية األردنية فعليه أن يتقدم‬ ‫خالل تسعين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية إلى المكتب الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه ببيانات‬ ‫عن أسرته للتسجيل بالسجل المدني‪ .‬د‪ .‬إذا فقد أي أردني عن الجنسية األردنية أو تخلى عنها فعليه‬ ‫خالل ستين يوما تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد الجنسية األردنية أو‬ ‫تخلى عنها من عائلته إلى الدائرة أو المكتب الذي كان مسجال لديه أو إلى قنصلية المملكة ذات‬ ‫العالقة"‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫منح القانون المعدل مدير األحوال أو من يفوضه خطيا صالحية االستعاضة عن الكفالة العدلية‬ ‫المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (‪ )51‬الجديدة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ ال يقل عن‬ ‫دينار في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل‬ ‫ا‬ ‫(‪ )10‬دنانير وال يزيد على (‪)50‬‬ ‫دفتر عائلة مفقود‪.‬‬ ‫‪ -2‬صدور قرر مجلس الوزراء القاضي بإعفاء العمال األجانب من غرامات تجاوز اإلقامة بالنسبة إلى العمال من‬ ‫الجنسيات المقيدة؛ حيث تضمن القرار إعفاء العمال األجانب المخالفين ألحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب‬ ‫من غرامات تجاوز اإلقامة المترتبة عليهم خالل الفترة من ‪ 25‬شباط وحتى ‪ 23‬نيسان ‪2015‬م‪ ،‬وكان وزير‬ ‫الداخلية قد قرر في شهر آب وقف العمل بتمديد اإلقامات المؤقتة‪ ،‬ووقف العمل بإعفاء الغرامات المترتبة على‬ ‫تجاوزات اإلقامة المؤقتة‪.‬‬ ‫‪ -3‬التقى وزير الداخلية في شهر تشرين الثاني من عام ‪2015‬م مع وجهاء العشائر وقضاة عشائريين ومؤسسات‬ ‫مجتمع مدني ورجال دين‪ ،‬وبحث موضوع الجلوة العشائرية‪ ،‬وتحديدا في جرائم القتل التي تمتد حتى الجد‬ ‫الخامس؛ للتخفيف من آثار الجلوة واإلجراءات المستمدة من قانون منع الجرائم‪.‬‬ ‫‪69‬‬

Select target paragraph3