‫‪| 15‬‬ ‫الذي أهاب بالدول التي ما تزال تبقي على عقوبة اإلعدام بأن تتيح أمام المواطنين المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه‬ ‫العقوبة وأية إعالمات مزمع تنفيذها‪.‬‬ ‫الحق في السالمة الجسدية وعدم الخضوع للتعذيب‬ ‫يقر الدستور األردني‪ 2‬واالتفاقيات الدولية بتحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو‬ ‫مع‬ ‫الالإنسانية‪،‬‬ ‫الجدول(‪ :)2‬حول كيفية تسوية الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة للمركز خالل األعوام ‪2008‬م – ‪2013‬م‬ ‫تأكيد أن الحق في‬ ‫التعرض‬ ‫عدم‬ ‫حق‬ ‫للتعذيب‬ ‫مطلق‪ .‬وال يجوز‬ ‫التذرع بأي ظروف‬ ‫استثنائية‬ ‫كمبرر‬ ‫للتعذيب ألن هذا‬ ‫الحق‬ ‫حق‬ ‫غير‬ ‫قابل للتعليق أو‬ ‫التحلل منه حسب‬ ‫المعايير‬ ‫الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان في‬ ‫دولة القانون‪.‬‬ ‫تسوية الشكاوى‬ ‫عدد‬ ‫الشكاوى‬ ‫ضد المراكز‬ ‫واإلدارات‬ ‫األمنية‬ ‫المختلفة‬ ‫عدد الشكاوى التي حفظت بناء على طلب‬ ‫المشتكي‬ ‫عدد الشكاوى التي أغلقت لعدم ثبوت‬ ‫االنتهاك‬ ‫الخاصة‬ ‫بالضرب‬ ‫والتعذيب في‬ ‫مراكز‬ ‫‪14‬‬ ‫عدد الشكاوى التي ما تزال قيد المتابعة‬ ‫عدد الشكاوى التي حفظت بناء على طلب‬ ‫المشتكي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد الشكاوى التي أغلقت لعدم ثبوت‬ ‫‪5‬‬ ‫االنتهاك‬ ‫عدد الشكاوى التي أحيلت إلى محكمة‬ ‫اإلصالح‬ ‫والتأهيل‬ ‫عدد الشكاوى قيد المتابعة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الشرطة‬ ‫الشرطة‬ ‫المجموع‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عدد الشكاوى التي أحيلت إلى محكمة‬ ‫المجموع‬ ‫عدد الشكوى‬ ‫عام ‪2014‬م‬ ‫عام ‪2013‬م‬ ‫عام ‪2012‬م‬ ‫عام ‪2011‬م‬ ‫عام ‪2010‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الجدول من إعداد المركز‪ ،‬باالستناد إلى الشكاوى الواردة إليه‬ ‫من ناحية ثانية‪ ،‬ما تزال البيئة القانونية األردنية قاصرة عن المالحقة الفعالة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب؛ فالقانون‬ ‫األردني يجرم التعذيب ضمن المادة ‪ 208‬من قانون العقوبات بصورة مجتزأة؛ حيث يقصر القانون هذا عن نطاق‬ ‫تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب بتأكيده ضرورة وجود القصد الخاص (انتزاع اإلقرار‬ ‫‪2‬‬ ‫المادة ‪ 8‬من الدستور نصت على اآلتي‪ -1 :‬ال يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق أحكام القانون ‪ -2‬كل من يقبض عليه أو‬ ‫ًّ‬ ‫يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان‪ ،‬وال يجوز تعذيبه‪ ،‬بأي شكل من األشكال‪ ،‬أو إيذاؤه ًّ‬ ‫معنويا كما ال يجوز حجزه‬ ‫بدنيا أو‬ ‫في غير األماكن التي تجيزها القوانين‪ ،‬وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال يعتد به‪.‬‬

Select target paragraph3