‫بذلك‪ ،‬كما احتوى القانون على جملة من المسائل المو��وعية التي تعتبر تطو اًر نوعياً وبخاصة المسائل‬ ‫المتعلقة بحقوق المرأة والطفل كالحضانة والرؤية واالست ازرة والسفر بالمحضون وغيرها من المسائل التي كانت‬ ‫تشكل معاناة لألسر بوجه عام ولألطفال واألمهات بشكل خاص‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬إال أن القانون ال يزال‬ ‫يتضمن بعض الثغرات‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪ .1‬منحت المادة (‪/14‬ب) القاضي وبموافقة قاضي القضاة صالحية السماح بزواج من أكملت سن الخامسة‬ ‫عشرة من عمرها وفقاً لتعليمات خاصة أصدرتها دائرة قاضي القضاة‪ .‬وفي هذا الصدد يؤكد المركز على‬ ‫ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية لألحوال الشخصية مع المعايير الدولية والتزامات المملكة بهذا الشأن‬ ‫وتضييق باب االستثناءات‪.‬‬ ‫‪ .2‬أبقت المادة (‪ /61‬ب) على أنه ال يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إال بسبب مشروع‬ ‫ودون أن يلحق ضر اًر بها‪ ،‬ويرى المركز ضرورة إلغاء هذه المادة حفاظاً على حقوق المرأة ورفع مساهمة‬ ‫المرأة في سوق العمل‪.‬‬ ‫ فيما يتعلق بالمادة (‪ )308‬من قانون العقوبات‪ ،‬فقد قبل األردن عند مناقشة تقريره الوطني الثاني آللية‬‫االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان في ‪2013/10/24‬؛ إلغاء المادة والغاء أية تشريعات‬ ‫تميز ضد المرأة‪ ،‬وقد أوصى المركز بإلغاء المادة (‪ )308‬في تقاريره السنوية ولم تلغى هذه المادة حتى‬ ‫تاريخه‪.‬‬ ‫العنف ضد المرأة‪:‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية المرأة من العنف فهي تتمثل بالحماية القانونية والتوعوية‪ ،‬فهناك جهود مبذولة‬ ‫من قبل المركز ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم البرامج التوعوية لحماية المرأة من العنف‪ ،‬إال انه ما زالت‬ ‫هناك حاجة لمزيد من البرامج التوعوية لكال الجنسين ال سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات وفي‬ ‫المدارس والجامعات ومراكز اإليواء لضحايا العنف ‪.‬‬ ‫لذا فإن المركز يرى أن التغلب على العنف ضد المرأة ما يزال يواجه جمله من التحديات‪ ،‬ومن أبرزها‪:‬‬ ‫‪ .1‬استمرار وجود بعض العادات والتقاليد التي ترى بأنه ظاهرة مقبولة؛‬ ‫‪ .2‬وجود بعض التشريعات التمييزية ضد المرأة؛‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3