‫معلومات عامة‪:‬‬ ‫يقدم المركز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن إلى لجنتكم الموقرة التقرير األول الموازي للتقرير الوطني‬ ‫السادس الذي يغطي الفترة الزمنية ‪ 2014-2009‬حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬ ‫المرأة‪ ،‬نظ اًر للصالحيات القانونية التي يتمتع بها المركز بموجب قانونه رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 2006‬والذي خوله‬ ‫صالحية مراقبة وحماية حقوق اإلنسان والتحقق من مراعاة أوضاعها في المملكة‪ ،‬لمعالجة أي تجاوزات أو‬ ‫انتهاكات لها‪ ،‬ومتابعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او إحالتها إلى السلطة التنفيذية‬ ‫أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص إليقافها وازالة آثارها‪ ،‬ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة‬ ‫أو المساعدة القانونية لمحتاجيها‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر بأ نه تم إعداد هذا التقرير بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني األردنية وتحديداً المعنية‬ ‫بحقوق المرأة من خالل عقد مائدة مستديرة بتاريخ ‪ ،2016/11/21‬وتم األخذ بالمالحظات والتوصيات الصادرة‬ ‫عن الورشة وتضمينها في التقرير‪.‬‬ ‫المواد (‪ )6-1‬من االتفاقية‪:‬‬ ‫ال يزال األردن متحفظاً على الفقرات (ج‪ ،‬د‪ ،‬ز) من المادة (‪ )16‬من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز‬ ‫ساويا مع الرجل‬ ‫ضد المرأة المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية‪ .‬وكذلك المادة (‪ )2/9‬المتعلقة بمنح المرأة حقاً م ً‬ ‫فيما يتعلق بمنحها الجنسية ألطفالها‪ ،‬وذلك خالفا لما ورد في الفقرة األولى من المادة السادسة من الدستور‬ ‫األردني التي نصت على أن األردنيين أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في‬ ‫العرق أو اللغة أو الدين‪.‬‬ ‫ أما فيما يتعلق بقانون األحوال الشخصية‪ ،‬فقد تم إلغاء قانون األحوال الشخصية رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 1976‬وصدر‬‫قانون األحوال الشخصية المؤقت رقم (‪ )36‬لسنة ‪ 2010‬الذي تضمن إضافة بعض األبواب والفصول ومنها‪:‬‬ ‫األهلية وعوارضها والوالية على النفس والمال والوصاية والوصية واإلرث والتخارج واألحكام التفصيلية المتعلقة‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3