املطلب الثاين
املجتمع الدويل ي�ؤكد حق املعاق يف امل�ساعدة القانونية
�أكد املجتمع الدويل حق املعاق ذهنيا يف امل�ساعدة القانونية يف عدة منا�سبات
و�إعالنات نورد منها ما يلي:
�أوال -الإعالن اخلا�ص بحقوق املعاقني ذهنيا عام 1971م:
يف 20دي�سمرب 1971م �صدر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالن خا�ص
بحقوق املعاقني ذهنيا لي�شكل �أ�سا�سا م�شرتكا حلماية حقوقهم ،وقد ا�ستعمل وا�ضع
الإعالن ،يف ذلك الوقت ،م�صطلح "املتخلفني عقليا" قبل �شيوع م�صطلح املعاقني،
وقد �أو�صى الإعالن و�أكد �أن للمعاق عقليا� ،إىل �أق�صى حد ممكن من الناحية
العقلية ،ما ل�سائر الب�شر من حقوق نف�سها( ، )96وبحقه يف احل�صول على الرعاية
الطبية والتعليم والتدريب والت�أهيل وبحقه يف العمل يف حدود قدراته ،وبحقه يف
العي�ش مع �أ�سرته وبحقه يف م�ستوى معي�شي الئق(.)97
كما �أكد الإعالن حق املعاق عقليا يف امل�ساعدة القانونية بحيث يكون له و�صي
م�ؤهل عند لزوم ذلك حلماية �شخ�صه وم�صاحله ،و حقه يف حمايته من اال�ستغالل
والتجاوز ومن املعاملة احلاطة بالكرامة ،ف�إذا لوحق ق�ضائيا كان من حقه �أن
يقا�ضى وبح�سب الأ�صول القانونية ،مع املراعاة التامة لدرجة م�سئوليته العقلية(.)98
كما �أكد الإعالن �أنه �إذا �أ�صبح املعاقون غري قادرين ،ب�سبب خطورة عاهاتهم ،على
ممار�سة جميع حقوقهم ممار�سة فعالة� ،أو �إذا اقت�ضت ال�ضرورة تقييد �أو تعطيل
بع�ض �أو جميع هذه احلقوق ،وجب �أن يت�ضمن الإجراء املتبع يف هذا التقييد �أو
التعطيل �ضمانات قانونية منا�سبة حلمايتهم من �أي جتاوز ممكن ،ويتعني �أن يكون
( )96راجع املادة الأوىل من الإعالن ال�صادر بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم /2856د ،26يف 1971/12/20م.
( )97راجع املواد 4, 3, 2من الإعالن ال�سالف الذكر.
( )98راجع املادتني 6, 5من الإعالن ال�سالف الذكر .
57