‫املطلب الثاين‬ ‫املجتمع الدويل ي�ؤكد حق املعاق يف امل�ساعدة القانونية‬ ‫�أكد املجتمع الدويل حق املعاق ذهنيا يف امل�ساعدة القانونية يف عدة منا�سبات‬ ‫و�إعالنات نورد منها ما يلي‪:‬‬ ‫�أوال‪ -‬الإعالن اخلا�ص بحقوق املعاقني ذهنيا عام ‪1971‬م‪:‬‬ ‫يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪1971‬م �صدر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالن خا�ص‬ ‫بحقوق املعاقني ذهنيا لي�شكل �أ�سا�سا م�شرتكا حلماية حقوقهم‪ ،‬وقد ا�ستعمل وا�ضع‬ ‫الإعالن‪ ،‬يف ذلك الوقت‪ ،‬م�صطلح "املتخلفني عقليا" قبل �شيوع م�صطلح املعاقني‪،‬‬ ‫وقد �أو�صى الإعالن و�أكد �أن للمعاق عقليا‪� ،‬إىل �أق�صى حد ممكن من الناحية‬ ‫العقلية‪ ،‬ما ل�سائر الب�شر من حقوق نف�سها(‪ ، )96‬وبحقه يف احل�صول على الرعاية‬ ‫الطبية والتعليم والتدريب والت�أهيل وبحقه يف العمل يف حدود قدراته‪ ،‬وبحقه يف‬ ‫العي�ش مع �أ�سرته وبحقه يف م�ستوى معي�شي الئق(‪.)97‬‬ ‫كما �أكد الإعالن حق املعاق عقليا يف امل�ساعدة القانونية بحيث يكون له و�صي‬ ‫م�ؤهل عند لزوم ذلك حلماية �شخ�صه وم�صاحله‪ ،‬و حقه يف حمايته من اال�ستغالل‬ ‫والتجاوز ومن املعاملة احلاطة بالكرامة‪ ،‬ف�إذا لوحق ق�ضائيا كان من حقه �أن‬ ‫يقا�ضى وبح�سب الأ�صول القانونية‪ ،‬مع املراعاة التامة لدرجة م�سئوليته العقلية(‪.)98‬‬ ‫كما �أكد الإعالن �أنه �إذا �أ�صبح املعاقون غري قادرين‪ ،‬ب�سبب خطورة عاهاتهم‪ ،‬على‬ ‫ممار�سة جميع حقوقهم ممار�سة فعالة‪� ،‬أو �إذا اقت�ضت ال�ضرورة تقييد �أو تعطيل‬ ‫بع�ض �أو جميع هذه احلقوق‪ ،‬وجب �أن يت�ضمن الإجراء املتبع يف هذا التقييد �أو‬ ‫التعطيل �ضمانات قانونية منا�سبة حلمايتهم من �أي جتاوز ممكن‪ ،‬ويتعني �أن يكون‬ ‫(‪ )96‬راجع املادة الأوىل من الإعالن ال�صادر بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ‪ /2856‬د ‪ ،26‬يف ‪1971/12/20‬م‪.‬‬ ‫(‪ )97‬راجع املواد ‪ 4, 3, 2‬من الإعالن ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫(‪ )98‬راجع املادتني ‪ 6, 5‬من الإعالن ال�سالف الذكر ‪.‬‬ ‫‪57‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3