ويف دي�سمرب 1996م اعتمد جمل�س االحتاد الأوروبي االجتماعي قرارا يعيد ت�أكيد
التزام الدول الأع�ضاء مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص لدى و�ضع �سيا�سات �شاملة يف جمال
�إعادة الت�أهيل ،ومبد�أ تفادي �أو �إزالة خمتلف �أ�شكال التمييز ال�سلبية على �أ�سا�س
الإعاقة ،ثم �أكد االحتاد الأوروبي ب�شكل وا�ضح يف املادة ( )13من معاهدة ام�سرتدام
عام 1997م �أن املجل�س� ،إذ يعمل ب�إجماع �أع�ضائه على مقرتح رفعته املفو�ضية وبعد
ا�ست�شارة الربملان الأوروبي ،ميكن �أن ي�أخذ التدابري الالزمة ملكافحة التمييز على
�أ�سا�س اجلن�س �أو العرق �أو الأ�صل القومي �أو الدين �أو املعتقد �أو الإعاقة �أو ال�سن �أو
امليل اجلن�سي.
كما عالج امليثاق الأوروبي االجتماعي( ،)115وهو معاهدة ملزمة قانونا ،احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية ،ومن بينها حق املعاقني يف اال�ستقاللية واالندماج
االجتماعي وامل�شاركة يف احلياة املجتمعية ،وطالب الدول باتخاذ التدابري الالزمة
لتعزيز النفاذ �إىل فر�ص العمل من خالل التدابري التي ت�شجع �أ�صحاب العمل على
توظيف املعاقني والإبقاء عليهم يف بيئة عمل عادية وتكييف ظروف العمل مع حاجات
املعاقني ،وعندما يتعذر ذلك ب�سبب الإعاقة ،العمل على تدبري العمالة املحمية (،)116
مبا يتنا�سب وم�ستوى الإعاقة ،وتعزيز واندماج املعاقني وم�شاركتهم الكاملة يف
احلياة وبخا�صة من خالل التدابري التي ت�شمل امل�ساعدات التقنية وتخطي عقبات
التوا�صل واحلركة وت�ضمن النفاذ �إىل و�سائل النقل والن�شاطات الثقافية والرتفيهية.
كما �صدر ميثاق االحتاد الأوروبي ب�ش�أن احلقوق الأ�سا�سية يف دي�سمرب عام 2000م،
حمددا جمموعة احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية اخلا�صة
باملواطنني الأوروبيني ،وكذا املقيمني يف االحتاد مبن فيهم املعاقون ،وقد ن�ص امليثاق
على حظر �أي متييز مرتكز على �أي �أ�سا�س كان مبا فيه الإعاقة( ،)117وحق املعاقني يف
اال�ستفادة من التدابري امل�صممة ل�ضمان ا�ستقالليتهم ودجمهم يف املجتمع والعمل
( )115طرح امليثاق للتوقيع عام 1961م ،ودخل حيز النفاذ عام 1965م ،وخ�ضع للمراجعة عام 1996م.
( )116يق�صد بالعمالة املحلية الن�سبة املئوية التي يخ�ص�صها امل�شرع للمعاقني يف نطاق املن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات بحيث يتعني عليها �شغلها من املعاقني
ممن مت ت�أهليهم.
( )117املادة ( )21من امليثاق.
63