‫املبحث الثاين‬ ‫االهتمام بحقوق املعاقني على امل�ستوى الإقليمي‬ ‫ظهرت �صور كثرية‪ ،‬على امل�ستوى الإقليمي‪ ،‬لالهتمام باملعاقني ت�ؤكد وجوب‬ ‫حمايتهم‪ ،‬ون�سوق لذلك بع�ض النماذج على امل�ستوى الأوروبي والأمريكي والإفريقي‬ ‫والعربي على النحو الآتي‪:‬‬ ‫املطلب الأول‬ ‫االهتمام بحقوق املعاق على امل�ستوى الأوروبي والأمريكي‬ ‫والإفريقي‬ ‫�أوال‪ -‬على امل�ستوى الأوروبي‪:‬‬ ‫رغم عدم متتع جمل�س الوزراء الأوروبي ب�أي �صالحية ر�سمية العتماد تدابري‬ ‫ت�شريعية يف جمال الإعاقة حتى توقيع معاهدة �أم�سرتدام عام ‪1977‬م‪ ،‬مل يتوان‬ ‫املجل�س عن اعتماد تو�صيات وقرارات غري ملزمة (‪ ،)114‬فقد اعتمد يف ‪1986‬م تو�صية‬ ‫حتث الدول الأع�ضاء على اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان فر�ص عادلة للمعوقني‬ ‫يف جمال اال�ستخدام والتدريب املهن َّيني‪ ،‬ويف �أبريل من عام ‪1992‬م‪ ،‬اعتمدت جلنة‬ ‫الوزراء التو�صية رقم ‪ 92‬حتت عنوان "�سيا�سة متما�سكة لإعادة ت�أهيل املعاقني"‪،‬‬ ‫وتعد من �أكرث التو�صيات �شموال‪ ،‬وقد ورد فيها برنامج للت�أهيل واالندماج حتت‬ ‫عنوان "برنامج منوذجي لل�سلطات الوطنية حول �إعادة الت�أهيل واالندماج" ي�صف‬ ‫ما يتعلق بالوقاية والرتبية ال�صحية والتعليم والتوجيه املهني واال�ستخدام واالندماج‬ ‫االجتماعي والبيئة واحلماية االجتماعية واالقت�صادية والقانونية وتدريب املوظفني‬ ‫والإح�صاءات والبحوث‪.‬‬ ‫(‪)114‬تتمتع الدول الأع�ضاء ال�ست الأوىل‪� :‬إيطاليا‪ ،‬بلجيكا‪� ،‬أملانية االحتادية‪ ،‬فرن�سا‪ ،‬لك�سمبورج‪ ،‬هولندا‪ ،‬يف املجموعة الأوروبية االقت�صادية (التي‬ ‫تعرف اليوم باالحتاد الأوروبي) ب�أنظمة اجتماعية ومعدالت منو اقت�صادية مت�شابهة ن�سبيا‪ ،‬وهي مل تنظر �إىل ال�سيا�سة االجتماعية على �أنها مو�ضوع‬ ‫خالف حمتمل‪ ،‬ومن ثم وعند �أول تو�سيع لع�ضوية املجموعة عام ‪1973‬م بان�ضمام �إيرلندا والدمنارك واململكة املتحدة �إليها‪ ،‬مل ت�شكل ال�سيا�سة‬ ‫االجتماعية �سببا للقلق با�ستثناء م�س�ألتني‪ :‬هما حرية تنقل العمال وت�ساوي الفر�ص‪ ،‬وان�صبت ت�شريعات ت�ساوي الفر�ص على امل�ساواة بني الرجل‬ ‫واملر�أة‪ ،‬وازداد القلق حيال �ضرورة اعتماد �سيا�سة اجتماعية نا�شطة مع ان�ضمام اليونان �إىل املجموعة االقت�صادية عام ‪1981‬م‪ ،‬وكل من ا�سبانيا‬ ‫والربتغال عام ‪1986‬م‪ ،‬وال�سويد والنم�سا وفنلندا عام ‪1995‬م‪.‬‬ ‫‪62‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3