‫‪ .6‬يف هذا الإطار‪ ،‬ونظ ًرا �إىل ما للحق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة من �أهمية بالغة ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف‬ ‫متتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم‪� ،‬سيتناول هذا الفرع بيان بع�ض احلقوق الل�صيقة باحلق يف التمتع ب�ضمانات‬ ‫املحاكمة العادلة‪ ،‬بناء على ما تلقته امل�ؤ�س�سة الوطنية من �شكاوى �أو طلبات للم�ساعدة �أو ما ر�صدته من و�سائل‬ ‫الإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي‪.‬‬ ‫�أوال‪ :‬ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي‬ ‫‪ُ  .1‬يعد “مبد�أ قرينة الرباءة” �أحد �أهم مرتكزات احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة‪ ،‬وتبقى هذه القرينة‬ ‫مرافقة للمتهم بارتكاب فعل جنائي بد ًءا من حلظة القب�ض و�صوال �إىل مرحلة املحاكمة �إىل �أن تثبت �إدانته وفقا‬ ‫ويعامل املتهم خالل هذه الفرتة على �أ�سا�س �أنه بريء مما �أ�سند �إليه‪،‬‬ ‫للقانون‪ ،‬ويع ّد افرتا�ض الرباءة هو الأ�صل َ‬ ‫وال يجوز النزول عنه �أو العمل بخالفه‪ ،‬وال يثبت عك�س هذه القرينة �إال من خالل حكم ا�ستنفد طرق الطعن كافة‬ ‫و�أ�صبح عنوانا للحقيقة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪ .2‬ال يقت�صر مبد�أ افرتا�ض الرباءة على معاملة املتهم خالل املحاكمة �أو يف �أدوار تقدمي البينات والدفاع‪ ،‬و�إمنا‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫والتحقيقية كافة مقرونة‬ ‫اال�ستداللية‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔإجراءات‬ ‫فيجب �أن تكون ال‬ ‫ي�شمل جميع الإجراءات ال�سابقة على املحاكمة‪،‬‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالفقرة الثانية من املادة‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔوال�سيا�سية يف‬ ‫للحقوق املدنية‬ ‫ﻟﻌﺎم الدويل‬ ‫وم�صحوبة بهذا املبد�أ‪ ،‬وهو ما �أكده عليه العهد‬ ‫رقم (‪ )14‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬من حق كل متهم بارتكاب جرمية �أن يعترب بريئا �إىل �أن يثبت عليه اجلرم‬ ‫قانونا”‪ ،‬ف�ضال عن الد�ستور يف املادة رقم (‪ )20‬الفقرة (ج) التي ن�صت على �أن “املتهم بريء حتى تثبت‬ ‫�إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل‬ ‫التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون”‪� .‬إذ يلزم لإعمال هذا املبد�أ �أال ُيجرب ال�شخ�ص على �أن يدين نف�سه �أو يعرتف‬ ‫بذنبه‪ ،‬وما يرتتب عليه من حق يف التزام ال�صمت‪ ،‬حيث �إن �إجبار ال�شخ�ص على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو االعرتاف‬ ‫بذنبه حتت وط�أة التعذيب النف�سي �أو اجل�سدي ينتهك ويهدر هذا املبد�أ ويقو�ض جوهره‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعترب تفعيل مبد�أ قرينة الرباءة �أحد التدابري الوقائية لل�ضبطية الق�ضائية و�سلطات االتهام يف جمع البيانات‬ ‫وتعقب مرتكبي اجلرائم‪ ،‬ويعد من �ضمانات �إعمال هذا املبد�أ عدم ا�ستنتاج �أو �إ�صدار �أحكام وحتليالت م�سبقة‬ ‫�أو ت�سريب معلومات منقو�صة حيال الدعوى التي ال تزال جترى ب�ش�أنها �إجراءات اال�ستدالل والتحري �أو قيد‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫‪96‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3