الفرع الرابع
احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة
ُ .1يع ّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان� ،إذ يهدف �إىل حماية الأ�شخا�ص
من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام ال�سلطة الق�ضائية منذ حلظة القب�ض عليهم ،و�أثناء
احتجازهم قبل تقدميهم �إىل املحاكمة و�أثناءها ،حتى �آخر مراحل املحاكمة وهي اال�ستئناف والتمييز .وال ميكن
اعتبار املحاكمة عادلة� ،إال �إذا توافر لها �شرطان على الأقل� ،أولهما� :أن تتم �إجراءات املحاكمة كلها من بدايتها
�إىل نهايتها وفقا للد�ستور والت�شريعات املحل ّية املنظمة لعملها ،وال�صكوك الدولية ،ثانيهما� :أن تقوم �سلطة
ق�ضائية م�ستقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة للمحاكمة.
.2كفل د�ستور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم ( )20منه ،التي �أ�شارت �إىل جمموعة من ال�ضمانات يف
جمال املحاكمة العادلة ،كمبد�أ ال جرمية وال عقوبة �إال بنا ًء على قانون ،وعدم املعاقبة على الأفعال ال�سابقة على
العمل بالقانون املج ّرم له ،كما �أكدت �أن العقوبة �شخ�صية و�أن قرينة الرباءة مفرت�ضة حتى ثبوت الإدانة يف
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
الدفاع يف جميع مراحلها� ،إىل جانب حظر
ملمار�سة حق
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�ضرورية
حماكمة قانون ّية ت�ؤمن فيها كل ال�ضمانات
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
التعذيب ماديا �أو معنويا.
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.3ت�ضمن قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002وتعديالته جمموعة من
الإجراءات وال�ضوابط �ش ّكلت �إطا ًرا قانون ًّيا متكامال حلماية حق الإن�سان يف التمتع ب�ضمانات حماكمة عادلة،
بد ًءا من مرحلة القب�ض وجمع اال�ستدالالت مرو ًرا مبرحلة التحقيق االبتدائي و�صوال �إىل مرحلة املحاكمة.
.4على �صعيد ال�صكوك الدولية ،ف�إن احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة قد �أوجد له �إطارا من احلماية يف
املادة رقم ( )14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين
مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006حيث �أوردت جمموعة من ال�ضمانات تكاد تكون �شاملة جلميع مراحل
املحاكمة.
.5ي�ضاف �إىل ذلك االتفاقيات التي �صدقت عليها مملكة البحرين وتناولت تلك ال�ضمانات كاتفاقية مناه�ضة
التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة التي ان�ضمت �إليها اململكة مبوجب
املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة ،1998واتفاقية حقوق الطفل التي ان�ضمت �إليها مبوجب املر�سوم بقانون رقم
( )16ل�سنة ،1991واتفاقية الق�ضاء على �أ�شكال التمييز العن�صري كافة التي ان�ضمت �إليها مبوجب املر�سوم رقم
( )8ل�سنة ،1990واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ان�ضمت �إليها مبوجب القانون رقم
( )15ل�سنة .2010
95