‫الفرع الرابع‬ ‫احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫‪ُ  .1‬يع ّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان‪� ،‬إذ يهدف �إىل حماية الأ�شخا�ص‬ ‫من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام ال�سلطة الق�ضائية منذ حلظة القب�ض عليهم‪ ،‬و�أثناء‬ ‫احتجازهم قبل تقدميهم �إىل املحاكمة و�أثناءها‪ ،‬حتى �آخر مراحل املحاكمة وهي اال�ستئناف والتمييز‪ .‬وال ميكن‬ ‫اعتبار املحاكمة عادلة‪� ،‬إال �إذا توافر لها �شرطان على الأقل‪� ،‬أولهما‪� :‬أن تتم �إجراءات املحاكمة كلها من بدايتها‬ ‫�إىل نهايتها وفقا للد�ستور والت�شريعات املحل ّية املنظمة لعملها‪ ،‬وال�صكوك الدولية‪ ،‬ثانيهما‪� :‬أن تقوم �سلطة‬ ‫ق�ضائية م�ستقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة للمحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬كفل د�ستور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم (‪ )20‬منه‪ ،‬التي �أ�شارت �إىل جمموعة من ال�ضمانات يف‬ ‫جمال املحاكمة العادلة‪ ،‬كمبد�أ ال جرمية وال عقوبة �إال بنا ًء على قانون‪ ،‬وعدم املعاقبة على الأفعال ال�سابقة على‬ ‫العمل بالقانون املج ّرم له‪ ،‬كما �أكدت �أن العقوبة �شخ�صية و�أن قرينة الرباءة مفرت�ضة حتى ثبوت الإدانة يف‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫الدفاع يف جميع مراحلها‪� ،‬إىل جانب حظر‬ ‫ملمار�سة حق‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�ضرورية‬ ‫حماكمة قانون ّية ت�ؤمن فيها كل ال�ضمانات‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫التعذيب ماديا �أو معنويا‪.‬‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪  .3‬ت�ضمن قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬وتعديالته جمموعة من‬ ‫الإجراءات وال�ضوابط �ش ّكلت �إطا ًرا قانون ًّيا متكامال حلماية حق الإن�سان يف التمتع ب�ضمانات حماكمة عادلة‪،‬‬ ‫بد ًءا من مرحلة القب�ض وجمع اال�ستدالالت مرو ًرا مبرحلة التحقيق االبتدائي و�صوال �إىل مرحلة املحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .4‬على �صعيد ال�صكوك الدولية‪ ،‬ف�إن احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة قد �أوجد له �إطارا من احلماية يف‬ ‫املادة رقم (‪ )14‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين‬ ‫مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬حيث �أوردت جمموعة من ال�ضمانات تكاد تكون �شاملة جلميع مراحل‬ ‫املحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .5‬ي�ضاف �إىل ذلك االتفاقيات التي �صدقت عليها مملكة البحرين وتناولت تلك ال�ضمانات كاتفاقية مناه�ضة‬ ‫التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة التي ان�ضمت �إليها اململكة مبوجب‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ ،1998‬واتفاقية حقوق الطفل التي ان�ضمت �إليها مبوجب املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )16‬ل�سنة ‪ ،1991‬واتفاقية الق�ضاء على �أ�شكال التمييز العن�صري كافة التي ان�ضمت �إليها مبوجب املر�سوم رقم‬ ‫(‪ )8‬ل�سنة ‪ ،1990‬واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ان�ضمت �إليها مبوجب القانون رقم‬ ‫(‪ )15‬ل�سنة ‪.2010‬‬ ‫‪95‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3