‫‪ .10‬كما كان من �ضمن العينة الع�شوائية املنتقاة نزالء حمكومون يف ق�ضايا �أخرى‪ ،‬بع�ضهم من مواطني‬ ‫الدول العربية املجاورة و�آخرون �أجانب‪ ،‬حيث �أكدوا عدم علمهم بالأ�سباب احلقيقة لأحداث ال�شغب‪ ،‬مرجحني‬ ‫�أن الأ�سباب رمبا تكمن يف قيام املحكومني يف الق�ضايا الأمنية با�ستفزاز رجال ال�شرطة لغر�ض �إحداث الفو�ضى‪،‬‬ ‫وقيام النزالء القدامى بتحري�ض النزالء اجلدد �أو ال�صغار ال�سن على عدم االن�صياع لأوامر الإدارة‪� ،‬إىل جانب‬ ‫تعمدهم �إثارة اخلالفات بني رجال ال�شرطة والنزالء‪ ،‬الأمر الذي ترتب عليه تدخل رجال ال�شرطة وفر�ض‬ ‫اجلزاءات‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ تقدم وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية بطلبات �شفهية عاجلة �إىل م�س�ؤويل املركز بعد �إجراء الزيارة‪ ،‬متثلت يف �ضرورة‬ ‫عر�ض بع�ض النزالء وب�صفة م�ستعجلة على الطبيب لإجراء الك�شف الالزم وتلقي العالج والرعاية ال�صحية‪،‬‬ ‫وتوفري املالب�س وم�ستلزمات النظافة العامة وال�شخ�صية كافة‪ ،‬ومتكني النزالء من دون ا�ستثناء من اال�ستحمام‬ ‫وتغيري مالب�سهم‪ ،‬واالنتهاء وعلى وجه ال�سرعة من �أعمال ال�صيانة يف املباين املت�ضررة ونقل النزالء �إليها مع‬ ‫مقتنياتهم والأثاث اخلا�ص بهم‪ ،‬ويف حالة عدم �إجناز العمل �ضرورة تهيئة اخليام ��كي تكون �صاحلة للإقامة‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ�إجراء عملية التوا�صل مع العامل اخلارجي‪،‬‬ ‫النزالء جميعا من‬ ‫أخريا متكني‬ ‫وعلى نحو ال يخل بالكرامة الإن�سانية‪ ،‬و�‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق البحرينيني‪.‬‬ ‫بالن�سبة �إىل غري‬ ‫مبمثلي الدول‬ ‫�سواء كان بذويهم �أو مبحاميهم �أو‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .12‬ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ال�شخ�ص املقيدة حريته‪ -‬لدى اجلهة املنوط بها �إنفاذ القانون يف تنفيذ الأحكام ال�سالبة‬ ‫للحرية‪ -‬يف حالة خا�صة من ال�ضعف‪ ،‬نظرا �إىل متتع ال�سلطة يف تلك اجلهة ب�صالح ّيات خا�صة كاال�ستخدام‬ ‫القانوين للقوة‪ ،‬وعليه يكون م�صري املقيدة حريته بني �أيدي املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون‪ ،‬ويخلق هذا االنعدام‬ ‫يف التوازن يف ال�سلطة و�ض ًعا قد ي�ؤدي �إىل حدوث �سوء املعاملة وانتهاك للحقوق‪.‬‬ ‫‪ .13‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �أنه من ال�ضروري �أن تو�ضع �ضوابط �صارمة لإدارة الأزمات ومن بينها حاالت اال�ضطراب‬ ‫للتعامل مع و�ضع الفو�ضى واالنفالت يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬ولإعادة حالة اال�ستقرار �أو فر�ض جزاءات‬ ‫�أو قيود على النزالء يقت�ضيها احلفاظ على النظام والأمن فيجب �أن يكون على نحو ال مي�س بحقوقهم الأ�سا�سية‬ ‫�أو يعر�ضهم لأي نوع من التعذيب �أو �سوء املعاملة الذي �أ�شارت �إليه املادة رقم (‪ )7‬من العهد الدويل اخلا�ص‬ ‫باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ن�صت على �أنه‪“ :‬ال يجوز تعري�ض �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة‬ ‫القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة”‪ ،‬واملادة رقم (‪ - )10‬الفقرة (‪ )1‬منه التي ن�صت على �أن‪“ :‬يعامل جميع‬ ‫املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص”‪ ،‬و�أن ذلك هو عني ما �أ�شار‬ ‫�إليه د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (د) من املادة رقم (‪ )19‬التي ن�صت على �أن‪“ :‬ال يعر�ض �أي �إن�سان‬ ‫للتعذيب املادي �أو املعنوي‪� ،‬أو للإغراء �أو للمعاملة احلاطة بالكرامة‪.”... ،‬‬ ‫‪91‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3