.10كما كان من �ضمن العينة الع�شوائية املنتقاة نزالء حمكومون يف ق�ضايا �أخرى ،بع�ضهم من مواطني
الدول العربية املجاورة و�آخرون �أجانب ،حيث �أكدوا عدم علمهم بالأ�سباب احلقيقة لأحداث ال�شغب ،مرجحني
�أن الأ�سباب رمبا تكمن يف قيام املحكومني يف الق�ضايا الأمنية با�ستفزاز رجال ال�شرطة لغر�ض �إحداث الفو�ضى،
وقيام النزالء القدامى بتحري�ض النزالء اجلدد �أو ال�صغار ال�سن على عدم االن�صياع لأوامر الإدارة� ،إىل جانب
تعمدهم �إثارة اخلالفات بني رجال ال�شرطة والنزالء ،الأمر الذي ترتب عليه تدخل رجال ال�شرطة وفر�ض
اجلزاءات.
.11
تقدم وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية بطلبات �شفهية عاجلة �إىل م�س�ؤويل املركز بعد �إجراء الزيارة ،متثلت يف �ضرورة
عر�ض بع�ض النزالء وب�صفة م�ستعجلة على الطبيب لإجراء الك�شف الالزم وتلقي العالج والرعاية ال�صحية،
وتوفري املالب�س وم�ستلزمات النظافة العامة وال�شخ�صية كافة ،ومتكني النزالء من دون ا�ستثناء من اال�ستحمام
وتغيري مالب�سهم ،واالنتهاء وعلى وجه ال�سرعة من �أعمال ال�صيانة يف املباين املت�ضررة ونقل النزالء �إليها مع
مقتنياتهم والأثاث اخلا�ص بهم ،ويف حالة عدم �إجناز العمل �ضرورة تهيئة اخليام ��كي تكون �صاحلة للإقامة
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚ�إجراء عملية التوا�صل مع العامل اخلارجي،
النزالء جميعا من
أخريا متكني
وعلى نحو ال يخل بالكرامة الإن�سانية ،و�
اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﺤﻘﻮق البحرينيني.
بالن�سبة �إىل غري
مبمثلي الدول
�سواء كان بذويهم �أو مبحاميهم �أو
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.12ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ال�شخ�ص املقيدة حريته -لدى اجلهة املنوط بها �إنفاذ القانون يف تنفيذ الأحكام ال�سالبة
للحرية -يف حالة خا�صة من ال�ضعف ،نظرا �إىل متتع ال�سلطة يف تلك اجلهة ب�صالح ّيات خا�صة كاال�ستخدام
القانوين للقوة ،وعليه يكون م�صري املقيدة حريته بني �أيدي املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون ،ويخلق هذا االنعدام
يف التوازن يف ال�سلطة و�ض ًعا قد ي�ؤدي �إىل حدوث �سوء املعاملة وانتهاك للحقوق.
.13ترى امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �أنه من ال�ضروري �أن تو�ضع �ضوابط �صارمة لإدارة الأزمات ومن بينها حاالت اال�ضطراب
للتعامل مع و�ضع الفو�ضى واالنفالت يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،ولإعادة حالة اال�ستقرار �أو فر�ض جزاءات
�أو قيود على النزالء يقت�ضيها احلفاظ على النظام والأمن فيجب �أن يكون على نحو ال مي�س بحقوقهم الأ�سا�سية
�أو يعر�ضهم لأي نوع من التعذيب �أو �سوء املعاملة الذي �أ�شارت �إليه املادة رقم ( )7من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ن�صت على �أنه“ :ال يجوز تعري�ض �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة” ،واملادة رقم ( - )10الفقرة ( )1منه التي ن�صت على �أن“ :يعامل جميع
املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص” ،و�أن ذلك هو عني ما �أ�شار
�إليه د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (د) من املادة رقم ( )19التي ن�صت على �أن“ :ال يعر�ض �أي �إن�سان
للتعذيب املادي �أو املعنوي� ،أو للإغراء �أو للمعاملة احلاطة بالكرامة.”... ،
91