‫على بناء قدرات العاملني فيها بامل�شاركة يف عدد من امل�ؤمترات وور�ش العمل والدورات التدريبية‪ ،‬ومنها ور�شة‬ ‫عمل حول تعزيز الأطر الت�شريعية حلماية املر�أة من العنف بالتعاون مع مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث يف‬ ‫اململكة الأردنية الها�شمية‪ ،‬وم�شاركتها يف ور�شة العمل املنعقدة يف العا�صمة امل�صرية القاهرة بالتعاون مع ال�شبكة‬ ‫العربية حلقوق الإن�سان حول التعريف ب�آلية امليثاق العربي حلقوق الإن�سان باعتباره �آلية �إقليمية يف ج��ال تعزيز‬ ‫وحماية احلقوق واحلريات‪ ،‬كما �شاركت يف االجتماع الذي عقدته ال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان ملناق�شة وتقييم املدونة النموذجية لقواعد �سلوك رجال �إنفاذ القانون العرب‪.‬‬ ‫الفرع الثاين‬ ‫دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان‬ ‫‪.1‬‬ ‫جاءت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬م�ؤكدة دورها يف جمال حماية‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬من خالل منحها جملة من االخت�صا�صات يف �سبيل حتقيق �أهدافها يف هذا املجال‪ ،‬كر�صد‬ ‫حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان و�إجراء التق�صي الالزم ب�ش�أنها‪ ،‬وتلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان‪ ،‬والقيام‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫بالزيارات امليدانية لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الأماكن التي يحتمل �أن تكون موقعا النتهاك تلك احلقوق‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .2‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )12‬من ذات القانون يف الفقرة (هـ) منها على �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا بـ “ر�صد‬ ‫حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إجراء التق�صي الالزم‪ ،‬وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي‬ ‫املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت‪ ،‬وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن‬ ‫موقف تلك اجلهات وردود �أفعالها”‪ ،‬كما ن�صت الفقرة (و) منها على �سلطتها يف “تلقي ال�شكاوى املتعلقة‬ ‫بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع‬ ‫متابعتها ب�شكل فعال‪� ،‬أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها‪� ،‬أو املعاونة‬ ‫يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية”‪.‬‬ ‫‪ .3‬فيما يتعلق بالزيارات امليدانية ك�إحدى و�سائل الر�صد املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬فقد ن�صت الفقرة (ز) من املادة‬ ‫رقم (‪ )12‬منه على واليتها يف “ القيام بالزيارات امليدانية وفق الأ�صول املتبعة لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان‬ ‫يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية‪� ،‬أو �أي مكان عام‬ ‫�آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان”‪ .‬وهي اخت�صا�صات ت�صب يف جمملها يف الدور الذي‬ ‫ت�ضطلع به امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪77‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3