.9وعليه ،ف�إنه ال يجوز ب�أي حال من الأحوال حرمان فرد ما وعلى نحو تع�سفي من حقه يف الدخول �إىل بلده ،وقد
�أ�شارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �إىل �أن مفهوم “التع�سف” املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )4من املادة رقم
( )12يف العهد الدويل ،ين�صرف �إىل �أي �إجراء من جانب الدولة �سواء كان ت�شريعيا �أو �إداريا �أو ق�ضائيا� ،إذ يلزم
�أن يكون �أي تدخل ملنع الفرد �أو تقييده من العودة ولو كان بحكم القانون ،يجب �أن يكون متف ًقا و�أحكام العهد
الدويل.
.10على �صعيد املمار�سة العملية ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددا من حاالت املنع من ال�سفر جوا وبرا ملواطنني رغم
عدم ا�ستدعائهم من �أي جهة ق�ضائية ،و�إذ تقدر امل�ؤ�س�سة الوطنية الظروف التي متر بها اململكة ،فاملنع من
ال�سفر من دون ن�ص قانوين �أو �أمر ق�ضائي ،يتعار�ض مع �أحكام الد�ستور والتزامات اململكة باالتفاقيات الدولية
والإقليمية املتعلقة بحقوق الإن�سان.
.11فيما يتعلق بحق املقيمني يف مغادرة اململكة ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية ومن خالل ما تلقته من �شكاوى من حمتجزين
اجلنائية ،وعدم قيام اجلهة املخت�صة ممثلة يف
للعقوبات
رغم تنفيذهم
�أجانب ،مت االدعاء با�ستمرار احتجازهم
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻧﺴﻨﺎماململكة ال�صادرة �ضدهم ،حيث
عقوبة الإبعاد من
إقامة) بتنفيذ
واجلوازات وال
وزارة الداخلية (�ش�ؤون اجلن�سية
ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
الداخلية التي �أفادت بوجود �أوامر ق�ضائية
مبخاطبة وزارة
ال�شكاوى
تلقيها تلك
قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية وعلى �إثر
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ـ
ﻟﻌﺎم
�صادرة عن املحاكم املدنية تت�ضمن مطالبات مالية �أدت �إىل اتخاذ �إجراء منعهم من ال�سفر ،تعذر معها تنفيذ
ال�شق املتعلق بالإبعاد ،كما �أفادت �أنها قامت بالتوا�صل مع املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر يف �إمكانية تنفيذ حكم
الإبعاد.
.12قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ،وا�ستمرارا جلهودها يف هذا ال�ش�أن ،مبخاطبة املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر يف تلك
الأوامر الق�ضائية ،حيث تبني �أن النظر يف �إمكانية تنفيذ حكم الإبعاد من عدمه يقع �ضمن اخت�صا�ص قا�ضي
تنفيذ العقاب� ،إال �أن ا�ستمرار الو�ضع كما هو يتعار�ض مع ما ن�صت عليه املادة رقم ( )11من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية من �أنه“ :ال يجوز �سجن �أي �إن�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي” ،حيث
�إن قرار املنع من ال�سفر هو نتيجة العجز عن الوفاء بهذا االلتزام املايل.
.13تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية جهود وزارة الداخلية يف �سبيل حل هذه امل�س�ألة ،وت�ؤكد �ضرورة تويل املجل�س الأعلى
للق�ضاء معاجلة هذا الأمر ،مبا ال يتعار�ض مع حقوق املقيمني وم�صالح الأطراف املحليني ذوي امل�صلحة ،ومبا
يراعي التزامات اململكة وفقا للمعاهدات واالتفاقيات وال�صكوك الدولية ذات ال�ص��ة.
111