‫‪� .5‬أما يف جمال ال�صكوك الدولية‪ ،‬ف�إن احلق يف حرية التنقل والإقامة قد وجد مكانه يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬يف املادة رقم‬ ‫(‪ )12‬منه لتن�ص على �أن‪ -1 “ :‬لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل �إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه‬ ‫وحرية اختيار مكان �إقامته‪ -2 .‬لكل فرد حرية مغادرة �أي بلد‪ ،‬مبا يف ذلك بلده‪ -3 .‬ال يجوز تقييد احلقوق‬ ‫املذكورة �أعاله ب�أي قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون‪ ،‬وتكون �ضرورية حلماية الأمن القومي �أو النظام‬ ‫العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم‪ ،‬وتكون متما�شية مع احلقوق الأخرى‬ ‫املعرتف بها يف هذا العهد‪ -4 .‬ال يجوز حرمان �أحد‪ ،‬تع�سفا‪ ،‬من حق الدخول �إىل بلده”‪.‬‬ ‫‪ .6‬كما جاءت املادة رقم (‪ )13‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لتن�ص على �أنه‪“ :‬ال يجوز �إبعاد‬ ‫الأجنبي املقيم ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة طرف يف هذا العهد �إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون‪ ،‬وبعد‬ ‫متكينه‪ ،‬ما مل حتتم دواعي الأمن القومي خالف ذلك‪ ،‬من عر�ض الأ�سباب امل�ؤيدة لعدم �إبعاده ومن عر���‬ ‫ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة �أو على من تعينه �أو تعينهم خ�صي�صا لذلك‪ ،‬ومن توكيل من ميثله �أمامها �أو‬ ‫�أمامهم”‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالدويل اخلا�ص باحلقوق‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ�أحكام العهد‬ ‫واملوكلـ�إليها تف�سري‬ ‫ﻟﻌﺎمإن�سان‬ ‫‪ .7‬ويف بيان ذلك‪� ،‬أ�شارت اللجنة املعنية بحقوق ال‬ ‫‪2015‬‬ ‫املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬يف تعليقها العام رقم (‪� ،29)27‬إىل وجوب �أن يتمتع كل فرد موجود ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة‬ ‫ما باحلق يف حرية التنقل واختيار مكان �إقامته داخل الإقليم‪ ،‬م�ؤكدة �أن هذا احلق يجب �أال يخ�ضع لأي غر�ض‬ ‫�أو �سبب معني للفرد الراغب يف التنقل والإقامة‪ ،‬و�أن �أي قيود على هذا احلق يجب �أن تكون مت�سقة مع �أحكام‬ ‫الفقرة (‪ )3‬من ذات العهد من خالل الن�ص عليها يف القانون‪ ،‬و�ضرورية حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو‬ ‫ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم‪ ،‬وتكون متما�شية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف‬ ‫العهد الدويل‪ ،‬و�أن ت�ضمن الدولة الطرف حماية هذا احلق من �أي تدخل �سواء كانت من جهات عامة �أو خا�صة‪.‬‬ ‫‪ .8‬كما �أكدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان عدم جواز ا�شرتاط �أن تكون حرية ال�شخ�ص يف مغادرة �أي �إقليم يف دولة ما‬ ‫خا�ضعة لأي غر�ض حمدد �أو متوقفة على املدة التي يختارها للبقاء خارج البلد‪ ،‬و�أن حق الفرد يف حتديد الدولة‬ ‫لزاما على دولة الإقامة ودولة اجلن�سية متكني الفرد من‬ ‫التي يق�صدها ميثل جزءا من ال�ضمان القانوين‪ .‬ويقع ً‬ ‫التمتع باحلق يف حرية الإقامة والتنقل‪ ،‬من خالل قيامهما با�ست�صدار الوثائق املنا�سبة �أيا كان نوعها لغر�ض‬ ‫املغادرة‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫التعليق العام رقم (‪ :)27‬املادة (‪ )12‬حرية التنقل ‪ -‬ال�صادر من اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان املنبثقة عن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ‪ -‬الدورة‬ ‫ال�سابعة وال�ستون (‪ - )1999‬الوثيقة رقم (‪.)CCRR/21/Rev.1/Add.9‬‬ ‫‪110‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3