� .5أما يف جمال ال�صكوك الدولية ،ف�إن احلق يف حرية التنقل والإقامة قد وجد مكانه يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006يف املادة رقم
( )12منه لتن�ص على �أن -1 “ :لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل �إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه
وحرية اختيار مكان �إقامته -2 .لكل فرد حرية مغادرة �أي بلد ،مبا يف ذلك بلده -3 .ال يجوز تقييد احلقوق
املذكورة �أعاله ب�أي قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون ،وتكون �ضرورية حلماية الأمن القومي �أو النظام
العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم ،وتكون متما�شية مع احلقوق الأخرى
املعرتف بها يف هذا العهد -4 .ال يجوز حرمان �أحد ،تع�سفا ،من حق الدخول �إىل بلده”.
.6كما جاءت املادة رقم ( )13من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لتن�ص على �أنه“ :ال يجوز �إبعاد
الأجنبي املقيم ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة طرف يف هذا العهد �إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ،وبعد
متكينه ،ما مل حتتم دواعي الأمن القومي خالف ذلك ،من عر�ض الأ�سباب امل�ؤيدة لعدم �إبعاده ومن عر���
ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة �أو على من تعينه �أو تعينهم خ�صي�صا لذلك ،ومن توكيل من ميثله �أمامها �أو
�أمامهم”.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالدويل اخلا�ص باحلقوق
ﻣﻤﻠﻜﺔ�أحكام العهد
واملوكلـ�إليها تف�سري
ﻟﻌﺎمإن�سان
.7ويف بيان ذلك� ،أ�شارت اللجنة املعنية بحقوق ال
2015
املدنية وال�سيا�سية ،يف تعليقها العام رقم (� ،29)27إىل وجوب �أن يتمتع كل فرد موجود ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة
ما باحلق يف حرية التنقل واختيار مكان �إقامته داخل الإقليم ،م�ؤكدة �أن هذا احلق يجب �أال يخ�ضع لأي غر�ض
�أو �سبب معني للفرد الراغب يف التنقل والإقامة ،و�أن �أي قيود على هذا احلق يجب �أن تكون مت�سقة مع �أحكام
الفقرة ( )3من ذات العهد من خالل الن�ص عليها يف القانون ،و�ضرورية حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو
ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم ،وتكون متما�شية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف
العهد الدويل ،و�أن ت�ضمن الدولة الطرف حماية هذا احلق من �أي تدخل �سواء كانت من جهات عامة �أو خا�صة.
.8كما �أكدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان عدم جواز ا�شرتاط �أن تكون حرية ال�شخ�ص يف مغادرة �أي �إقليم يف دولة ما
خا�ضعة لأي غر�ض حمدد �أو متوقفة على املدة التي يختارها للبقاء خارج البلد ،و�أن حق الفرد يف حتديد الدولة
لزاما على دولة الإقامة ودولة اجلن�سية متكني الفرد من
التي يق�صدها ميثل جزءا من ال�ضمان القانوين .ويقع ً
التمتع باحلق يف حرية الإقامة والتنقل ،من خالل قيامهما با�ست�صدار الوثائق املنا�سبة �أيا كان نوعها لغر�ض
املغادرة.
29
التعليق العام رقم ( :)27املادة ( )12حرية التنقل -ال�صادر من اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان املنبثقة عن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية -الدورة
ال�سابعة وال�ستون ( - )1999الوثيقة رقم (.)CCRR/21/Rev.1/Add.9
110