‫‪  .14‬لذا‪ ،‬ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية �إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ 134‬مكررا) �إىل �أحكام املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية لتقر �أنه‪“ :‬مع مراعاة عدم الإخالل بالأحكام الواردة‬ ‫يف هذا القانون‪ ،‬يراعى عند بدء التحقيق مع املتهم دعوة حماميه يف احلالة التي يف�صح فيها عن وجوده‬ ‫ورغبته يف احل�ضور”‪ ،‬وهو الأمر الذي ين�سجم مع املربرات املنوه بها �سل ًفا‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪69‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3