.14لذا ،ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية �إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 134مكررا) �إىل �أحكام املر�سوم بقانون رقم
( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية لتقر �أنه“ :مع مراعاة عدم الإخالل بالأحكام الواردة
يف هذا القانون ،يراعى عند بدء التحقيق مع املتهم دعوة حماميه يف احلالة التي يف�صح فيها عن وجوده
ورغبته يف احل�ضور” ،وهو الأمر الذي ين�سجم مع املربرات املنوه بها �سل ًفا.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
69