‫‪  .9‬فيما يتعلق باجلنايات‪ ،‬فقد ا�ستوجبت املادة رقم (‪ )134‬دعوة املحامي �إىل ح�ضور اال�ستجواب �إن وجد وذلك‬ ‫فيما عدا حاالت اال�ستعجال �أو التلب�س باجلرمية‪ ،‬فقد ن�صت على �أن‪“ :‬يف غري حالتي التلب�س واال�ستعجال‬ ‫ب�سبب اخلوف من �ضياع الأدلة ال يجوز لع�ضو النيابة العامة يف اجلنايات �أن ي�ستجوب املتهم �أو يواجهه بغريه‬ ‫من املتهمني �أو ال�شهود �إال بعد دعوة حماميه للح�ضور �إن وجد ‪ ،”...‬و�أردفت املادة رقم (‪ )135‬حق حمامي‬ ‫املتهم يف االطالع على التحقيق‪ ،‬وعلى عدم جواز الف�صل بني املتهم وحماميه احلا�ضر معه �أثناء التحقيق‪ ،‬فقد‬ ‫ن�صت على �أن‪ ”:‬يجب �أن ميكن حمامي املتهم من االطالع على التحقيق قبل اال�ستجواب �أو املواجهة بيوم‬ ‫على الأقل ما مل يقرر ع�ضو النيابة غري ذلك‪ .‬ويف جميع الأحوال ال يجوز الف�صل بني املتهم وحماميه‬ ‫احلا�ضر معه �أثناء التحقيق”‪.‬‬ ‫‪ .10‬ملا كانت املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني قد ن�صت الفقرة (‪ )1‬منها على �أن‪ “ :‬لكل �شخ�ص احلق يف‬ ‫طلب امل�ساعدة من حمام يختاره بنف�سه حلماية حقوقه و�إثباتها‪ ،‬وللدفاع عنه يف جميع مراحل الإجراءات‬ ‫اجلنائية”‪ ،‬و�أعقبتها الفقرة (‪ )7‬من ذات املبادئ لتقر‪�“ :‬ضرورة ال�سماح باالت�صال مبحام ع��ى وجه ال�سرعة”‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫أ�شكال االحتجاز �أو‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقلأي �شكل من �‬ ‫الذين يتعر�ضون‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔلأ�شخا�ص‬ ‫حيث �إن جمموعة املبادئ اخلا�صة بحماية جميع ا‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦم�ساعدة حمام‪ .‬وتقوم‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔيح�صل على‬ ‫لل�شخ�صـ املحتجز �أن‬ ‫ال�سجن قد �أقر املبد�أ رقم (‪ )17‬منها �أنه‪:‬‬ ‫“يحق‪2015‬‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫ال�سلطة املخت�صة ب�إبالغه بحقه هذا فور القب�ض عليه وتوفر له الت�سهيالت املعقولة ملمار�سته”‪.‬‬ ‫‪ .12‬يف ذات ال�سياق‪ ،‬فقد �أو�صى مقرر الأمم املتحدة املعني مبنع التعذيب وغريه من �ضروب �سوء املعاملة بوجوب‬ ‫�إتاحة �إمكانية االت�صال مبحام لكل �شخ�ص ُيقب�ض عليه‪ ،‬يف غ�ضون مدة ال تتجاوز الأربع والع�شرين �ساعة بعد‬ ‫القب�ض عليه‪ ،‬وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يت�أخر ال�سماح للمحتجز يف االت�صال مبحام عن ثمان و�أربعني‬ ‫�ساعة من وقت القب�ض عليه �أو احتجازه‪.‬‬ ‫‪ .13‬لكل ما تقدم‪ ،‬ولأهمية �إجراء التحقيق وخطورته وما قد ي�سفر عنه من �أدلة مهمة وفا�صلة قد تغري جمرى‬ ‫ال�سري يف الدعوى كاالعرتاف‪ ،‬كان لزاما على امل�شرع �أن يحيط �إجراء التحقيق ب�سياج قانوين لي�ضفي عليه ‪-‬‬ ‫حال وقوعه ‪ -‬ال�شرعية الإجرائية ويحميه من �أي دفع بالبطالن قد يقع‪ ،‬ولعل ذلك يتج�سد يف متكني املتهم من‬ ‫االت�صال مبحاميه ودعوته �إىل احل�ضور‪ ،‬ويعد حق املتهم يف اال�ستعانة مبحام يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته‬ ‫على الدفاع عنه‪ ،‬هو حق �أ�صيل ي�ستوجب �إتاحته يف جميع مراحل التقا�ضي‪.‬‬ ‫‪68‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3