.9فيما يتعلق باجلنايات ،فقد ا�ستوجبت املادة رقم ( )134دعوة املحامي �إىل ح�ضور اال�ستجواب �إن وجد وذلك
فيما عدا حاالت اال�ستعجال �أو التلب�س باجلرمية ،فقد ن�صت على �أن“ :يف غري حالتي التلب�س واال�ستعجال
ب�سبب اخلوف من �ضياع الأدلة ال يجوز لع�ضو النيابة العامة يف اجلنايات �أن ي�ستجوب املتهم �أو يواجهه بغريه
من املتهمني �أو ال�شهود �إال بعد دعوة حماميه للح�ضور �إن وجد ،”...و�أردفت املادة رقم ( )135حق حمامي
املتهم يف االطالع على التحقيق ،وعلى عدم جواز الف�صل بني املتهم وحماميه احلا�ضر معه �أثناء التحقيق ،فقد
ن�صت على �أن ”:يجب �أن ميكن حمامي املتهم من االطالع على التحقيق قبل اال�ستجواب �أو املواجهة بيوم
على الأقل ما مل يقرر ع�ضو النيابة غري ذلك .ويف جميع الأحوال ال يجوز الف�صل بني املتهم وحماميه
احلا�ضر معه �أثناء التحقيق”.
.10ملا كانت املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني قد ن�صت الفقرة ( )1منها على �أن “ :لكل �شخ�ص احلق يف
طلب امل�ساعدة من حمام يختاره بنف�سه حلماية حقوقه و�إثباتها ،وللدفاع عنه يف جميع مراحل الإجراءات
اجلنائية” ،و�أعقبتها الفقرة ( )7من ذات املبادئ لتقر�“ :ضرورة ال�سماح باالت�صال مبحام ع��ى وجه ال�سرعة”.
.11
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
أ�شكال االحتجاز �أو
ﻟﺤﻘﻮقلأي �شكل من �
الذين يتعر�ضون
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔلأ�شخا�ص
حيث �إن جمموعة املبادئ اخلا�صة بحماية جميع ا
اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦم�ساعدة حمام .وتقوم
ﻣﻤﻠﻜﺔيح�صل على
لل�شخ�صـ املحتجز �أن
ال�سجن قد �أقر املبد�أ رقم ( )17منها �أنه:
“يحق2015
ﻟﻌﺎم
ال�سلطة املخت�صة ب�إبالغه بحقه هذا فور القب�ض عليه وتوفر له الت�سهيالت املعقولة ملمار�سته”.
.12يف ذات ال�سياق ،فقد �أو�صى مقرر الأمم املتحدة املعني مبنع التعذيب وغريه من �ضروب �سوء املعاملة بوجوب
�إتاحة �إمكانية االت�صال مبحام لكل �شخ�ص ُيقب�ض عليه ،يف غ�ضون مدة ال تتجاوز الأربع والع�شرين �ساعة بعد
القب�ض عليه ،وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يت�أخر ال�سماح للمحتجز يف االت�صال مبحام عن ثمان و�أربعني
�ساعة من وقت القب�ض عليه �أو احتجازه.
.13لكل ما تقدم ،ولأهمية �إجراء التحقيق وخطورته وما قد ي�سفر عنه من �أدلة مهمة وفا�صلة قد تغري جمرى
ال�سري يف الدعوى كاالعرتاف ،كان لزاما على امل�شرع �أن يحيط �إجراء التحقيق ب�سياج قانوين لي�ضفي عليه -
حال وقوعه -ال�شرعية الإجرائية ويحميه من �أي دفع بالبطالن قد يقع ،ولعل ذلك يتج�سد يف متكني املتهم من
االت�صال مبحاميه ودعوته �إىل احل�ضور ،ويعد حق املتهم يف اال�ستعانة مبحام يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته
على الدفاع عنه ،هو حق �أ�صيل ي�ستوجب �إتاحته يف جميع مراحل التقا�ضي.
68