‫• حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه‬ ‫ تويل ال�سلطة الت�شريعية �إجراء التعديالت الالزمة ل�ضمان حق املتهم يف اال�ستعانة مبحام لي�شمل اجلنح �إىل‬ ‫جانب اجلنايات‪.‬‬ ‫• حق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي‬ ‫‪  .1‬مراعاة �أحكام املادة (‪ )61‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬التي توجب �إحاطة كل من يقب�ض عليه ب�أ�سباب‬ ‫القب�ض ومنحه احلق يف االت�صال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث‪ ،‬واال�ستعانة مبحام �سواء كان ذلك يف‬ ‫اجلنح �أو اجلنايات‪.‬‬ ‫‪ .2‬متكني املقيدة حريتهم من ح�ضور جنازة �أو مرا�سم العزاء يف وفاة �أحد �أ�صولهم �أو فروعهم �أو �أزواجهم �أو‬ ‫�أقربائهم حتى الدرجة الثانية‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�صحية‬ ‫• حق املقيدة حريتهم يف العالج والرعاية‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ح�سبما تقت�ضيه احلالة ال�صحية‪.‬‬ ‫طبيب خمت�ص‬ ‫معدية على‬ ‫أمرا�ض خطرة �أو‬ ‫عر�ض املقيدة حريتهم ممن يعانون �‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫راب ًعا‪ :‬احلق يف اجلن�سية‬ ‫‪ .1‬توليّ ال�سلطة الت�شريعية مراجعة قانون اجلن�س ّية ليتوافق مع الظروف املتطورة للمجتمع البحريني‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعديل �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن وقف احلقوق واملزايا التقاعدية يف حالة �سحب‬ ‫اجلن�سية البحرينية �أو فقدها �أو �إ�سقاطها �أو التجن�س بجن�سية دولة �أجنبية من دون �إذن‪.‬‬ ‫‪ .3‬ت�ضمني قانون اجلن�س ّية حق املر�أة البحرينية يف منح �أبنائها اجلن�س ّية وفق �ضوابط قانون ّية‪ ،‬تتما�شى مع‬ ‫ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اتخاذ التدابري الت�شريع ّية الكفيلة مبنح �أبناء املر�أة البحرين ّية من �أب ال جن�س ّية له �أو �أب جمهول اجلن�س ّية حق‬ ‫التمتع باجلن�س ّية البحرين ّية‪� ،‬أ�سوة مبن كانت �أ ّمه بحرين ّية وكان جمهول الأب‪� ،‬أو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم اللجوء �إىل �إ�سقاط اجلن�س ّية البحرين ّية �إال يف حاالت حمددة وا�ستثنائ ّية من�صو�ص عليها يف القانون‪ ،‬و�أن‬ ‫تكون حاالت الإ�سقاط مبن ّية على �أحكام ق�ضائية باتة‪ ،‬مع مراعاة عدم انعدام اجلن�س ّية لأي �شخ�ص ّمت �إ�سقاطها‬ ‫عنه‪ ،‬وذلك تفاديا لن�شوء حالة عدميي اجلن�سية يف املجتمع ملا يف ذلك من �أ�ضرار ج�سيمة على اال�ستقرار‪.‬‬ ‫‪113‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3