‫التوصيات الختاميـــــة‬ ‫�أوال‪ :‬تو�صيات ب�ش�أن تطوير مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء (جو)‬ ‫مو�سعة با�ستخدام مناهج تت�ضمن تعليم حقوق‬ ‫‪� .1‬ضرورة �إخ�ضاع القائمني على �إنفاذ القانون لربامج تدريب ّية �شاملة ّ‬ ‫الإن�سان يف جميع مك ّوناته‪ ،‬على �أن يت�ضمن التدريب �أ�ساليب اال�ستجواب الف ّعالة والأ�سلوب ال�سليم يف احل�صول‬ ‫على املعلومة‪.‬‬ ‫‪ .2‬و�ضع �ضوابط �صارمة لال�ستعانة بقوات حفظ النظام يف حاالت االنفالت الأمني داخل مراكز �إ�صالح وت�أهيل‬ ‫النزالء‪.‬‬ ‫‪ .3‬تفعيل الدور امل�شرتك بني وزارة الداخلية وال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬وال�س ّيما يف جمال العمل على �إنفاذ املادتني رقمي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚأهيل النزالء و�أماكن احلب�س‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي �إ�صالح وت�‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮبتفتي�ش مراكز‬ ‫(‪ )63‬و (‪ )64‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬واملتعلق‬ ‫االحتياطي‪ ،‬وتلقي ال�شكاوى من املقيدة حريتهم‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ احلد من اللجوء �إىل عقوبة احلب�س االنفرادي وغريه من �ضروب �سوء املعاملة‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق‬ ‫‪.1‬‬ ‫�سرعة �إ�صدار الرد على طلبات احل�صول على �إفادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك للأفراد‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية لإ�صدار وثيقة ال�سفر حلديثي الوالدة من �أب موقوف �أو حمكوم عليه‪.‬‬ ‫ثال ًثا‪ :‬احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫• ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي‬ ‫‪.1‬‬ ‫ توليّ ال�سلطة الت�شريعية �إجراءات التعديالت الالزمة على الفقرة اخلام�سة من املادة رقم (‪ )246‬يف قانون‬ ‫العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ، 1976‬ل�ضمان عدم ن�شر �أ�سماء �أو �صور املتهمني قبل �صدور‬ ‫حكم نهائي يف الدعوى‪ ،‬ومبا ال ينتهك مبد�أ قرينة الرباءة‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم الر�سم ّية وبع�ض ال�صحف املحل ّية اليومية قبل �صدور حكم‬ ‫نهائي بات عن املحكمة املخت�صة‪� ،‬أو َمن �صدرت يف �ش�أنهم �أحكام غيابية‪.‬‬ ‫‪112‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3