ن�صت املادة رقم ( )9من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،التي ان�ضمت �إليها مملكة
.5كما ّ
البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة 2002على �أن .1“ :متنح الدول الأطراف املر�أة حقا م�ساو ًيا
حلق الرجل يف اكت�ساب جن�سيتها �أو االحتفاظ بها �أو تغيريها .وت�ضمن بوجه خا�ص �أال يرتتب على الزواج
من �أجنبي� ،أو تغيري جن�س ّية الزوج �أثناء الزواج� ،أن تتغري تلقائيا جن�س ّية الزوجة� ،أو �أن ت�صبح بال جن�س ّية �أو
�أن تفر�ض عليها جن�س ّية الزوج .2 .متنح الدول الأطراف املر�أة حقا م�ساو ًيا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية
�أطفالها” ،ويف هذا ال�صدد ،ف�إن قيام اململكة ب�إعادة �صياغة حتفظها على ذات املادة لت�أكيد التكيف مع م�ضمون
االتفاقية ومن دون الإخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،يعد عمال �إيجابيا ل�صالح حقوق املر�أة املتعلقة باجلن�سية.
.6وعودًا على �أحكام قانون اجلن�س ّية لعام 1963وتعديالتهُ ،يالحظ �أنه قد ح�صر من ُيعترب بحرينيا يف حالتني،
الأوىل� :إذا ولد يف البحرين �أو خارجها وكان �أبوه بحرين ًّيا عند تلك الوالدة ،والثانية� :إذا ولد يف البحرين �أو
خارجها وكانت �أمه بحرينية عند والدته� ،شريطة �أن يكون جمهول الأب� ،أو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا ،حيث �إن
اقت�صار هذا املنح يف احلالة الأخرية بالن�سبة �إىل جمهول الأب� ،أو من مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا جاء بغية �أال
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺚتنبهت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �إىل
بحرين ّية ،وقد
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮكانت �أمهم
يغدو (الأبناء غري ال�شرعيني) عدميي اجلن�س ّية متى ما
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
وقدمت �إىل احلكومة
ﻟﺤﻘﻮقمن الأبناء،
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔمع غريهم
من غري بحريني
�ضرورة م�ساواة �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة
العام.
ﻣﻤﻠﻜﺔ مع ال�صالح
الالزمة ومبا يتوافق
الت�شريع ّية
تو�صياتها يف هذا ال�ش�أن لإجراء التعديالت
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2015ـ
ﻟﻌﺎم
.7وفيما يتعلق بحاالت �سحب اجلن�سية البحرينية �أو �إ�سقاطها ،فقد نظمت املادة رقم ( )8من ذات القانون -
وعلى �سبيل احل�صر -احلاالت التي يجوز فيها قانونا �سحب اجلن�سية البحرينية من ال�شخ�ص املتجن�س ،قا�صر ًة
�أثر هذا الإجراء على ال�شخ�ص وحده دون من اكت�سبها عن طريقه ،عدا ما �إذا كان قد ح�صل على اجلن�سية
البحرينية بطريق الغ�ش �أو بناء على �أقوال كاذبة �أو �إخفاء معلومات جوهرية �أو ا�ستنادا �إىل حمررات مزورة.
� .8أما فيما يتعلق ب�إ�سقاط اجلن�سية البحرينية ،ف�إن املادة رقم ( )10من ذات القانون قد حددت -وعلى �سبيل
احل�صر -احلاالت التي يجوز فيها �إ�سقاط اجلن�سية عمن يتمتع بها ،وهي دخول البحريني اخلدمة الع�سكرية
لإحدى الدول الأجنبية وبقا�ؤه فيها على الرغم من الأمر الذي ي�صدر له عن حكومة مملكة البحرين برتكها� ،أو
�إذا �ساعد �أو انخرط يف خدمة دولة معادية� ،أو �إذا ت�سبب يف الإ�ضرار مب�صالح اململكة �أو ت�صرف ت�صرفا يناق�ض
واجب الوالء لها.
102