‫الفرع اخلام�س‬ ‫احلــق فـي اجلن�سي ــة‬ ‫‪ .1‬يعترب احلق يف اجلن�س ّية �أحد �أهم عنا�صر ال�شخ�ص ّية القانون ّية التي ال ب ّد �أن يتمتع بها كل �إن�سان‪ ،‬ويتمثل هذا‬ ‫احلق يف وجود رابطة �سيا�سية وقانونية بني الفرد والدولة توجب عليه الوالء لها‪ ،‬كما توجب عليها حمايته ومنحه‬ ‫املزايا واحلقوق املرتتبة على هذه الرابطة‪ ،‬و�أن انعدام اجلن�س ّية ُيرتّب �آثا ًرا �سلب ّية على الو�ضع القانوين للأفراد‬ ‫عدميي اجلن�سية‪.‬‬ ‫ن�صت املادة رقم (‪ )17‬من د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (�أ) على �أن‪“ :‬اجلن�س ّية البحرين ّية يحددها‬ ‫‪ .2‬فقد ّ‬ ‫القانون‪ ،‬وال يجوز �إ�سقاطها عمن يتمتع بها �إال يف حالة اخليانة العظمى‪ ،‬والأحوال الأخرى التي يحددها‬ ‫القانون”‪ .‬كما ّ‬ ‫نظم قانون اجلن�س ّية البحريني لعام ‪ 1963‬وتعديالته الأحكام املتعلقة باكت�ساب اجلن�س ّية‪� ،‬سواء‬ ‫كان اكت�سابها ب�صفة �أ�صل ّية �أو طارئة‪ ،‬مب ّي ًنا احلاالت التي يتم فيها فقد اجلن�سية ‪ -‬بالتغيري �أو بالتجريد‪ -‬من‬ ‫انعدامها‪.‬‬ ‫اجلن�س ّية �أو‬ ‫دون �إغفال احلاالت التي يتم فيها تعدد‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦوال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ض ّمت �إليه مملكة‬ ‫باحلقوق املدنية‬ ‫الدويل اخلا�ص‬ ‫ﻟﻌﺎم العهد‬ ‫‪  .3‬على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية‪ ،‬جاء‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬لي�ؤكد يف املادة رقم (‪ )16‬منه �أن‪“ :‬لكل �إن�سان‪ ،‬يف ك ّل مكان‪،‬‬ ‫احلق ب�أن يعرتف له بال�شخ�ص ّية القانونية”‪ ،‬وقد �أكدت ذات امل�ضمون املادة رقم (‪ )24‬من العهد يف فقرتها‬ ‫(‪ )3‬مقررة �أن‪“ :‬لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية”‪.‬‬ ‫‪  .4‬يف ذات ال�سياق‪ ،‬جاءت اتفاق ّية حقوق الطفل لعام ‪1989‬م التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ ،1991‬لت�ؤكد يف املادة رقم (‪ )7‬منها وجوب ت�سجيل الطفل بعد والدته فورا‪ ،‬ويكون له‬ ‫احلق منذ والدته يف ا�سم‪ ،‬واحلق يف اكت�ساب اجلن�س ّية‪ ،‬كما توجب الفقرة (‪ )2‬من ذات املادة �أن تكفل الدول‬ ‫الأطراف يف هذه االتفاق ّية �إعمال هذه احلقوق وف ًقا لقوانينها الوطن ّية والتزاماتها الدول ّية ذات ال�صلة‪ ،‬وال �س ّيما‬ ‫احلاالت التي يكون فيها الطفل عدمي اجلن�س ّية‪.‬‬ ‫‪101‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3