وخمت�صا يف �إبداء الر�أي والبت يف الأمور املرتبطة مبركزها ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،واقرتاح
املر�أة،
ًّ
ال�سيا�سة العا ّمة يف جمال تنمية وتطوير �شئونها يف م�ؤ�س�سات املجتمع الد�ستور ّية واملدن ّية ،ومتكينها من �أداء
دورها يف احلياة العامة و�إدماج جهودها يف برامج التنمية ال�شاملة مع عدم التمييز �ضدها ،وي�ضطلع املجل�س
كذلك بو�ضع خطة وطن ّية للنهو�ض باملر�أة وحل امل�شكالت التي تواجهها يف املجاالت كافة.
.8وت�أكيدً ا على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وعدم التمييز بينها وبني الرجل ،ن�صت املادة رقم ( )18من د�ستور
مملكة البحرين على �أن “النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سان ّية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق
والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة”� ،إذ �إن �صفة
املواطن تن�صرف للمر�أة والرجل على قدم امل�ساواة .ونظ ًرا لكون الن�صو�ص الد�ستور ّية تقر�أ يف جمموعها كوحدة
واحدة ال تتجز�أ ،ف�إن مبد�أ امل�ساواة الوارد يف املادة رقم ( )18من الد�ستور ميتد لي�شمل جميع احلقوق واحلريات
العا ّمة الواردة فيه� ،سواء كانت مدن ّية و�سيا�س ّية� ،أو اقت�صاد ّية واجتماع ّية وثقاف ّية ،و�سواء كان املخاطب مبوجبها
رجلاً �أو امر�أة.
.9
وقد جتلى مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وعدم التمييز بني الرجل واملر�أة يف التمتع بجميع احلقوق يف �أحكام العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة
،2006حيث �أ�شارت املادة رقم ( )3منه �إىل كفالة ت�ساوي الرجال والن�ساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدن ّية
وال�سيا�س ّية املن�صو�ص عليها فيه ،وكذلك العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية الذي
ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة 2007الذي �أكد تعهد الدول الأطراف فيه ب�ضمان
م�ساواة الذكور والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية املن�صو�ص عليها فيه.
.10ويف جميع الأحوال ،ف�إن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وعدم التمييز ب�صورتهما املجردة ال يكفيان دائ ًما لتحقيق امل�ساواة
الفعل ّية واجلوهر ّية بني الرجل واملر�أة ،وهو ما يعني �أنه يلزم يف �أحيان �أو ظروف حمددة قيام الدولة باتخاذ
تدابري خا�صة ت�ستهدف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.
.11ويعترب مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز �أحد �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،2030والذي يق�ضي الهدف
اخلام�س منها ب ـ “ حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء والفتيات” ،حيث يتكون هذا الهدف -
ح�سبما و�ضعته املنظمة الأممية -من جمموعة من املقا�صد التي يلزم �أن ت�سعى ال��ول �إىل حتقيقها ،من خالل
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء والفتيات يف كل مكان ،والق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف �ضد
جميع الن�ساء والفتيات يف املجالني العام واخلا�ص ،مبا يف ذلك االجتار يف الأ�شخا�ص واال�ستغالل اجلن�سي وغري
ذلك من �أنواع اال�ستغالل.
70