‫ن�صت املادة رقم (‪)1‬‬ ‫‪  .3‬وقد كفل د�ستور مملكة البحرين متتع املر�أة بجملة من احلقوق واحلر ّيات العامة‪ ،‬حيث ّ‬ ‫يف الفقرة (هـ) منه على �أن “ للمواطنني‪ ،‬اً‬ ‫رجال ون�سا ًء‪ ،‬حق امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق‬ ‫ال�سيا�س ّية‪ ،‬مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح ‪ ،”...‬كما �أ�شار � ً‬ ‫أي�ضا �إىل �ضرورة �أن تكفل الدولة م�س�ألة التوفيق‬ ‫ن�صت املادة رقم (‪ )5‬يف الفقرة (ب) على �أن‬ ‫بني واجبات املر�أة نحو �أ�سرتها وبني عملها يف بناء املجتمع‪ ،‬حيث ّ‬ ‫“ تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املر�أة نحو الأ�سرة وعملها يف املجتمع‪ ،‬وم�ساواتها بالرجال يف ميادين‬ ‫احلياة ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية واالقت�صاد ّية دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية”‪.‬‬ ‫‪ .4‬وتعترب هذه الن�صو�ص الد�ستورية هي املحرك الأ�سا�س ل�صدور وتعديل جملة من الت�شريعات الوطنية التي �ضمنت‬ ‫ح�صول املر�أة البحرينية على حقوقها يف خمتلف جماالت احلياة العامة‪ ،‬كما يدعم هذا الن�ص الد�ستوري و�ضع‬ ‫وتفعيل �آليات وطنية ت�ضمن تنفيذ الن�صو�ص الد�ستورية والت�شريعات الوطنية على اختالفها والداعمة مل�شاركة‬ ‫املر�أة يف م�سار التنمية‪.‬‬ ‫‪ .5‬وعلى �صعيد ال�صكوك الدول ّية املخت�صة بحقوق الإن�سان‪ ،‬فقد جاءت اتفاق ّية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد‬ ‫املر�أة التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 2002‬لت�ؤكد متتع املر�أة بجميع‬ ‫حقوقها دومنا �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يكون غر�ضه النيل من االعرتاف للمر�أة بحقوقها كافة يف امليادين‬ ‫املدن ّية وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية‪� ،‬أو يف �أي ميدان �آخر‪.‬‬ ‫‪ .6‬وبالرغم من �أن مملكة البحرين وعند ان�ضمامها �إىل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز قد �أبدت‬ ‫حتفظها على املادة رقم (‪ )2‬مبا ي�ضمن تنفيذها يف حدود ال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬واملادة رقم (‪- )9‬الفقرة (‪،)2‬‬ ‫واملادة رقم (‪ -)15‬الفقرة (‪ ،)4‬واملادة رقم (‪ )16‬فيما يتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬واملادة رقم (‪- )29‬‬ ‫الفقرة (‪ )1‬من ن�صو�ص االتفاقية الدولية‪ ،‬ف�إنها ومبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )70‬ل�سنة ‪ 2014‬بتعديل بع�ض ‬ ‫�أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 2002‬باملوافقة على االن�ضمام �إىل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال‬ ‫التمييز �ضد املر�أة �سارعت �إىل �إعادة �صياغة تلك التحفظات بحيث �أ�صبحت ملتزمة بتنفيذ املادة رقم (‪ )2‬من‬ ‫االتفاقية من دون الإخالل بال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬وا�ستمرت يف حتفظها على املادة رقم (‪ - )9‬الفقرة (‪ )2‬من‬ ‫دون ت�سبيب‪ ،‬وب�ش�أن املادتني رقمي (‪ - )15‬الفقرة (‪ ،)4‬و(‪� )16‬أ�صبحت مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذهما من‬ ‫دون الإخالل بال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬و�أبقت حتفظها على املادة رقم (‪ - )29‬الفقرة (‪ )1‬من دون ت�سبيب‪.‬‬ ‫‪�  .7‬أ ّما يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي فقد �أن�شئ املجل�س الأعلى للمر�أة مبوجب الأمر الأمريي رقم (‪ )44‬ل�سنة ‪2001‬‬ ‫وتعديالته‪ ،‬برئا�سة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة‪ ،‬قرينة ح�ضرة �صاحب اجلاللة‬ ‫عاهل البالد املفدى – حفظهما اهلل ورعاهما‪ -‬ليكون املرجع لدى جميع اجلهات الر�سمية فيما يتعلق ب�شئون‬ ‫‪69‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3