‫‪ .10‬كما ن�صت املادة رقم (‪ )24‬من القرار رقم (‪ )131‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن الالئحة التنفيذية لقانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح‬ ‫والت�أهيل على �أنه “يجوز ملدير امل�ؤ�س�سة �أو من ينوب عنه ‪ -‬يف حالة ال�ضرورة‪ ،‬وبعد موافقة الوزير �أو من ينيبه‬ ‫ الت�صريح بخروج النزيل من املركز لأماكن التعزية �أو يف �أية حالة �أخرى‪ ،‬ويثبت يف الت�صريح كافة البيانات‬‫املتعلقة مبدة الزيارة ومكانها وبقية �ضوابطها واحلرا�سة الالزمة والنواحي الأمنية الواجب مراعاتها‪.‬‬ ‫ويجوز خروج املحبو�س احتياطيا لأماكن التعزية �أو يف �أية حالة �أخرى‪ ،‬عمال بحكم الفقرة الأوىل من هذه‬ ‫املادة‪ ،‬ب�شرط موافقة النيابة �أو اجلهة التي �أ�صدرت �أمر احلب�س”‪.‬‬ ‫‪  .11‬وبالتايل يت�ضح �أن املواد ال�سالفة البيان قد كفلت حق النزيل �أو املحبو�س احتياطيا يف اخلروج لزيارة �أهله يف‬ ‫حالة وفاة �أحد �أقربائه وح�ضور �أماكن التعزية‪� ،‬إال �أن املواد نف�سها قد و�ضعت �ضوابط ال�ستعمال احلق متثلت يف‬ ‫الآتي‪� -1 :‬أن الت�صري�� باخلروج جوازي ملدير امل�ؤ�س�سة �أو من ينوب عنه‪ -2 .‬يلزم موافقة الوزير �أو من ينيبه على‬ ‫اخلروج‪� -2 .‬أن يكون املتوفى من الدرجة الثانية للنزيل �أو املوقوف‪�- 3 .‬ضرورة موافقة النيابة العامة �أو اجلهة‬ ‫التي �أ�صدرت �أمر احلب�س بالن�سبة �إىل خروج املحبو�س احتياطيا‪ .‬وعليه يت�ضح �أن حق النزيل �أو املحبو�س احتياطا‬ ‫يف اخلروج للم�شاركة يف عزاء �أحد �أقربائه من�صو�ص عليه يف القانون املعني والئحته التنفيذية‪� ،‬إال �أنهما و�ضعا‬ ‫�ضوابط وقيودا‪.‬‬ ‫‪39‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3