.10كما ن�صت املادة رقم ( )24من القرار رقم ( )131ل�سنة 2015ب�ش�أن الالئحة التنفيذية لقانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل على �أنه “يجوز ملدير امل�ؤ�س�سة �أو من ينوب عنه -يف حالة ال�ضرورة ،وبعد موافقة الوزير �أو من ينيبه
الت�صريح بخروج النزيل من املركز لأماكن التعزية �أو يف �أية حالة �أخرى ،ويثبت يف الت�صريح كافة البياناتاملتعلقة مبدة الزيارة ومكانها وبقية �ضوابطها واحلرا�سة الالزمة والنواحي الأمنية الواجب مراعاتها.
ويجوز خروج املحبو�س احتياطيا لأماكن التعزية �أو يف �أية حالة �أخرى ،عمال بحكم الفقرة الأوىل من هذه
املادة ،ب�شرط موافقة النيابة �أو اجلهة التي �أ�صدرت �أمر احلب�س”.
.11وبالتايل يت�ضح �أن املواد ال�سالفة البيان قد كفلت حق النزيل �أو املحبو�س احتياطيا يف اخلروج لزيارة �أهله يف
حالة وفاة �أحد �أقربائه وح�ضور �أماكن التعزية� ،إال �أن املواد نف�سها قد و�ضعت �ضوابط ال�ستعمال احلق متثلت يف
الآتي� -1 :أن الت�صري�� باخلروج جوازي ملدير امل�ؤ�س�سة �أو من ينوب عنه -2 .يلزم موافقة الوزير �أو من ينيبه على
اخلروج� -2 .أن يكون املتوفى من الدرجة الثانية للنزيل �أو املوقوف�- 3 .ضرورة موافقة النيابة العامة �أو اجلهة
التي �أ�صدرت �أمر احلب�س بالن�سبة �إىل خروج املحبو�س احتياطيا .وعليه يت�ضح �أن حق النزيل �أو املحبو�س احتياطا
يف اخلروج للم�شاركة يف عزاء �أحد �أقربائه من�صو�ص عليه يف القانون املعني والئحته التنفيذية� ،إال �أنهما و�ضعا
�ضوابط وقيودا.
39