.5
�أما ب�ش�أن الأ�سا�س القانوين للمقرتح فهو ما �أكدته املادة رقم ( )79من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
ال�سجناء� ،أنه ينبغي بذل عناية خا�صة لتح�سني عالقة النزيل ب�أ�سرته بقدر ما يكون ذلك يف �صالح كال الطرفني،
و�أكدت املادة رقم ( )37من القواعد نف�سها حق النزيل يف االت�صال ب�أ�سرته.
.6
�أما املبد�أ رقم ( )15من جمموعة مبادى الأمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي
�شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ال�صادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ( )173/43امل�ؤرخ
9دي�سمرب ،1988فقد �أ�شار �إىل عدم جواز حرمان النزيل من االت�صال بالعامل اخلارجي وخا�صة ب�أ�سرته �أو
حماميه.
.7
ولعل ما ت�ضمنته قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم ال�صادرة مبوجب قرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ( )45/113امل�ؤرخ 14دي�سمرب 1990من ن�صو�ص �صريحة يف هذا ال�صدد كان كفيلاً
ب�إقرار هذا احلق� ،إذ ن�صت املادة رقم ( )58من هذه القواعد على وجوب �إتاحة الفر�صة للحدث للم�شاركة يف
ت�شييع جنازة املتوفى من �أ�سرته ،كما امتد احلق وفق ذات القواعد لإقرار حق احلدث يف زيارة قريبه الذي يعاين
ً
مر�ضا خط ًريا ويخ�شى وفاته.
.8
كما �أن حق النزيل �أو املحبو�س احتياطيا يف االت�صال ب���أ�سرته ،وال�سيما يف الظروف احلرجة� ،إمنا يجد �أ�سا�سه يف
د�ستور مملكة البحرين ،حيث ن�صت املادة رقم ( )5منه على �أن “يحمي القانون الأ�سرة ويقوي �أوا�صرها،
وتكفل الدولة حتقيق الت�ضامن االجتماعي الالزم للمواطنني” ،وبالتايل يمُ ثل حق املحتجز يف االت�صال
بالعامل اخلارجي متطلبا �ضروريا حلماية احلق يف احلياة اخلا�صة والأ�سرية ،وداف ًعا للنزيل �أو املحبو�س احتياطيا
�إىل احلفاظ على حالته النف�سية و�سندا له مينحه القدرة على التفاعل مع بيئة االحتجاز ،وفيما يتعلق بامل�شاركة
يف ح�ضور النزيل �أو املحبو�س احتياطيا مرا�سم العزاء �أو اتباع جنازة املتوفى ،ف�إن ذلك يحقق لهما فر�صة الر�ؤية
الأخرية للفقيد من �أقاربهما ،وال�سيما �إذا كانت فرتة االنقطاع عن بع�ضهما طويلة.
.9
هذا وقد ن�صت املادة رقم ( )41من القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل
على �أن “للنزيل �أو �أقاربه حتى الدرجة الثانية �أن يطلبوا زيارة ا�ستثنائية يف حالة وجود �سبب لذلك،
ولرئي�س املركز تقدير ظروف كل حالة .ويجوز ملدير امل�ؤ�س�سة بعد موافقة الوزير �أو من ينيبه الت�صريح
بخروج النزيل لزيارة �أهله يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية �أو يف �أي حالة �أخرى تقدرها �إدارة
امل�ؤ�س�سة .ويف جميع الأحوال حتدد الالئحة التنفيذية �إجراءات الزيارة و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها”.
38